إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 462 لسنة 2015 بشأن إلغاء التراخيص التجارية لشركة الملاحة المشتركة .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1263 · 21 نوفمبر 2015

رقم التشريع وسنته

462 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

تكفي لتقييم كفاءته جاز للجنة التقييم تغييرها بأقرب مدة متساوية قبلها أو بعدها من ذات السنة.

3 - فحص مدى التزام العضو بواجباته وأعباء وظيفته ونظام الدوام، وأوجه القصور في الأداء والجزاءات التي وقعت عليه خلال سنة التقييم وجميع البيانات الضرورية للتقييم.

4 - ما يراه العضو الخاضع للتقييم جديراً بالتنويه من أعمال أنجزها خلال سنة التقييم.

وتعد اللجنة في تقرير التقييم النهائي بتقييم الأداء الموضوع بمعرفة الرؤساء المباشرين وفقاً لأحكام هذا القرار.

مادة (8)

يكون تقييم أداء العضو بإحدى المراتب الآتية: كفء " من 90 - 100 درجة"، فوق المتوسط " من 70 - 89 درجة، متوسط (من 55 - 69 درجة)، ضعيف (أدنى من 55 درجة).

وتحدد مرتبة التقييم على أساس مجموع ما يحصل عليه العضو من درجات في استمارة التقييم النهائي (رقما 1 و 2) ووفقا للعناصر المحددة بها.

وفي حالة عدم حصول العضو على مرتبة متوسط في تقريرين متتاليين يحرم من الترقية.

مادة (9)

يضع رئيس المباشر والرئيس الأعلى تقييما دوريا للعضو كل ستة أشهر وفقا لاستمارة التقييم المرافقة لهذا القرار (رقما 3 و 4).

ويكون تحديد رئيس المباشر والرئيس الأعلى، ومن يحل محلهما أثناء غيابهما والحالات التي لا يتوافر فيها رئيس تالي بقرار من رئيس إدارة الفتوى والتشريع.

ويكون التقييم الدوري جزءا من التقييم السنوي النهائي للعضو وذلك على النحو الوارد باستمارة التقييم النهائي المرافقة لهذا القرار (رقما 1 و 2).

مادة (10)

يسري على عضو إدارة الفتوى والتشريع المعين لأول مرة أحكام المادة (13) من المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية المشار إليه.

مادة (11)

تسري أحكام المادتين 17 و 18 من المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية على من يحصل على تقرير أداء بمرتبة ضعيف.

الإخطار وإجراءات التظلم من تقييم الأداء

مادة (12)

على أمانة سر لجنة تقييم الأداء إخطار العضو الذي قدم عنه تقرير نهائي بمرتبة ضعيف بنتيجة تقييم أدائه وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ اعتماد التقرير من لجنة تقييم الأداء .

ويجوز لهذا العضو التظلم من قرار تقييم أدائه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره، ولا يعتبر التقييم نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه من لجنة التظلمات.

مادة (13)

تشكل لجنة لنظر التظلمات من تقارير تقييم الأداء برئاسة رئيس إدارة الفتوى والتشريع أو من يفوضه وعضوية رؤساء القطاعات بإدارة الفتوى والتشريع أو من يحل محلههم أثناء غيابه، وممثل عن لجنة تقييم الأداء يختاره رئيسها، وأحد أعضاء المكتب الفني لرئيس الإدارة يختاره رئيس على أن يكونوا أقدم من المتظلم.

ويجب على اللجنة البت في التظلمات المقدمة من تقارير تقييم الأداء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم التظلم، ويكون للجنة عند نظر التظلم سماع أقوال العضو وتحقيقها إذا رأت لزوما لذلك.

ويخطر العضو بقرار اللجنة ويكون قرارها نهائيا، ويودع بالملف الخاص به.

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (462) لسنة 2015

بشأن إلغاء التراخيص التجارية لشركة الملاحة المشتركة

وزير التجارة والصناعة

-بعد الاطلاع على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،

-وعلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013، ولائحته التنفيذية.

-وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ،

-وعلى القرار الوزاري رقم 417 لسنة 2013 بملحق اللائحة رقم (1) لتحديد وتصنيف الأنشطة التجارية التي يجوز مزاولتها في الدولة ورؤوس أموالها.

-ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

تلغى التراخيص التجارية الممنوحة لشركة الملاحة المشتركة أرقام (م.م/2001/681 - م.م/2001/5030- م.م/2006/5127 ) وذلك لمخالفة اشتراطات تجديد التراخيص المذكورة خلال المدة المقررة بالعادة 11/ 4 بالقانون رقم 111 لسنة 2013 بإصدار قانون تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المتعلقة بها، وعدم تقديم البيانات المالية بالمخالفة لنص المادة 7/297 من القانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 2013/97.

مادة ثانية

على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا

القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وتخطر به الشركة المذكورة وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

د. يوسف محمد العلي

صدر في: 5 صفر 1437هـ

الموافق: 17 نوفمبر 2015م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي