إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 2 لسنة 1981 بشأن قواعد وأحكام التعيين بصفة مؤقتة

رقم التشريع وسنته

2 لسنة 1981

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الخدمة المدنية

قرار رقم ( ١ ) لسنة ١٩٨١

باستبدال فئات العلاوة الاجتماعية التي تمنح للموظفين الكويتيين

بعد الاطلاع على المادة ١٩ من المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية ،

وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ١ لسنة ١٩٧٩ بشأن منح علاوة اجتماعية للموظفين في الجهات الحكومية ،

وبناء على اقتراح ديوان الموظفين ،

قرر :

مادة ( ١ ) يستبدل بفئات العلاوة الاجتماعية ( أعزب / متزوج ) التي تمنح للموظفين الكويتيين بموجب القرار رقم ١ لسنة ١٩٧٩ المشار اليه - الفئات الواردة بالجدول المرافق لهذا القرار .

مادة ( ٢ ) يعمل بهذا القرار من أول الشهر التالي لتاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الخدمة المدنية

صدر في : ١٣ ربيع الآخر ١٤٠١ هـ

الموافق : ١٨ فبراير ١٩٨١ م

جدول العلاوة الاجتماعية

للموظفين الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية

فئة العلاوة
البياناعزبمتزوج
مجموعة الوظائف القيادية
درجة ممتازة١٩٠
وكيل وزارة١٩٠
وكيل وزارة مساعد١٩٠
مجموعة الوظائف العامة
« أ »١٠٠١٨٠
« ب »١٠٠١٨٠
الأولى٩٥١٧٠
الثانية٩٥١٧٠
الثالثة٩٠١٦٠
الرابعة٩٠١٦٠
الخامسة٨٥١٥٠
السادسة٨٥١٥٠
السابعة٨٠١٤٠
الثامنة٨٠١٤٠
مجموعة الوظائف الحرفية
الأولى٩٥١٧٠
الثانية٩٠١٦٠
الثالثة٨٥١٥٠
الرابعة٨٥١٥٠
الخامسة٨٠١٤٠
السادسة٨٠١٤٠
مجموعة وظائف الخدمات
الأولى٩٠١٦٠
الثانية٨٥١٥٠
الثالثة٨٠١٤٠

قرار رقم ( ٢ ) لسنة ١٩٨١

بتعديل العقدين الاول والثانى المرافقين للقرار رقم ٦ لسنة ١٩٧٩ بشأن قواعد وأحكام التعيين بصفة مؤقته

ـ بعد الاطلاع على المادة ١٥ من المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية ،

ـ وعلى المرسوم الصادر في ١٩٧٩/٤/٤ في شأن نظام الخدمة المدنية ،

ـ وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٦ لسنة ١٩٧٩ بشأن قواعد وأحكام التعيين بصفة مؤقتة وعلى العقدين الأول والثاني المرافقين له ،

قرر :

مادة ( ١ ) يعدل العقدان الأول والثاني المرافقان للقرار رقم ٦ لسنة ١٩٧٩ المشار اليه وذلك على النحو الآتي :

أ ـ اضافة حكم في العقدين المذكورين ينص :

« يجوز لاي من الطرفين خلال سريان العقد انهاءه بغير ابداء الاسباب بعد انذار الطرف الآخر بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر تحسب ضمن مدة الخدمة الفعلية للطرف الثاني » .

ويخصص لهذا الحكم بند ثالثا مكرر في العقد الاول وبند رابعا مكرر في العقد الثاني .

ب ـ اضافة عبارة « أو البند ثالثا مكرر » في البند سادسا من العقد الاول ليكون كالآتي :

« يحرم الطرف الثاني من ربع المكافأة المستحقة له اذا استقال او ترك الخدمة قبل نهاية مدة العقد دون مراعاة البند ثالثا أو البند ثالثا مكرر ما لم ير الطرف الاول صرف المكافأة له كاملة »

ج ـ اضافة فقرة ثانية للبند سابعا في العقد الثاني تنص :

« ويحرم الطرف الثاني من ربع مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له اذا استقال او ترك الخدمة قبل نهاية مدة العقد دون مراعاة البند رابعا أو البند رابعا مكرر ما لم ير الطرف الاول صرف المكافأة له كاملة » .

مادة ( ٢ ) يكون التعديل وفقا للمادة السابقة في العقود السارية وقت العمل بهذا القرار عند تجديدها وذلك باستثناء العقود المبرمة مع الموظفين الذين يشغلون وظائف معينة يحددها ديوان الموظفين .

أما العقود السارية التي عدلت فعلا على هذا النحو فيراعى بشأنها فقط ترتيب الحكم أو النص المضاف في العقد .

مادة ( ٣ ) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الخدمة المدنية

صدر في : ١٣ ربيع الآخر ١٤٠١ هـ

الموافق : ١٨ فبراير ١٩٨١ م

قرار رقم ٣ لسنة ١٩٨١

بشأن تفسير المادة ٨١ من نظام الخدمة المدنية

ـ بعد الاطلاع على المادة ٥ من المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية ،

ـ وعلى المادتين ٧٤ ، ٨١ من المرسوم الصادر في ٤/٤/١٩٧٩ في شأن نظام الخدمة المدنية ،

قـــرر :

مادة ( ١ ) يكون تطبيق أحكام المادة ٨١ من نظام الخدمة المدنية بمراعاة الآتي :

أ ـ ان تعبير « اعتبر الموظف مستقيلا بحكم القانون » الوارد في هذه المادة لا يستتبع انتهاء خدمة الموظف تلقائيا وانما اعتباره مقدما استقالته بحكم القانون من تاريخ بلوغ انقطاعه عن العمل بغير اذن أحد الحدين اللذين نصت عليهما

المادة المذكورة .

ب ـ ان جهة الادارة تترخص بسلطة تقديرية في نظر الاستقالة الاعتبارية فلها أن تقبل هذه الاستقالة ومن ثم تنهى خدمة الموظف أو أن تعيده لعمله ( وذلك على ضوء تقديرها لما يقدمه لها من أعذار ) .

ج ـ عدم استحقاق الموظف لأية مرتبات أو بدلات أو مزايا وظيفية خلال مدة انقطاعه عن العمل .

مادة ( ٢ ) يجوز للجهات الحكومية تسوية اوضاع الموظفين الذين انهت خدمتهم ـ قبل العمل بهذا القرار ـ استنادا لنص المادة ٨١ المشار اليها ولم تجر اعادة تعيينهم ويبدون لها الرغبة في العودة لوظائفهم من تاريخ العمل بهذا القرار على أساس ان خدمتهم مستمرة بحيث تعيدهم بذات الاوضاع التي كانوا عليها عند انهاء خدمتهم وذلك مع عدم استحقاقهم لأية مرتبات أو بدلات او مزايا وظيفية اخرى عن مدة اقصائهم عن الوظيفة .

مادة ( ٣ ) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الخدمة المدنية

صدر في : ٢١ جمادى الآخر ١٤٠١ هـ

الموافق : ٢٦ ابريل ١٩٨١ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي