وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (٢٩٩) لسنة ١٩٩٩
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على المادة (٦٨) من قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له .
وعلى مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة إف إكس لإدارة رأس المال انترناشيونال للوساطة المالية شركة مساهمة كويتية مقفلة .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يسمح للسيد/ جانيش خورانا (هندي الجنسية) بالمساهمة في شركة إف إكس لإدارة رأس المال انترناشيونال للوساطة المالية شركة مساهمة كويتية مقفلة بعدد (٢٥٠,٠٠٠ سهم) قيمتها الاسمية (٢٥,٠٠٠ د.ك) بنسبة ١٠٪ من رأس المال، وللسيد/ عقيل أحمد منير (باكستاني الجنسية) بالمساهمة في الشركة المذكورة بعدد (٢٥٠,٠٠٠ سهم) قيمتها الاسمية (٢٥,٠٠٠ د.ك) بنسبة ١٠٪ من رأس المال، وللسيد أأشواكورانا (هندي الجنسية) بالمساهمة في الشركة المذكورة بعدد (٢٥٠,٠٠٠ سهم) قيمتها الاسمية (٢٥,٠٠٠ د.ك) بنسبة ١٠٪ من رأس المال .
مادة ثانية
لايجوز تحويل ملكية أسهم الشركاء الأجانب المذكورين في المادة الأولى أو أي جزء منها إلى أي مالك أخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة .
مادة ثالثة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبدالوهاب محمد الوزان
صدر في : ٢١ جمادى الأولى ١٤٢٠هـ
الموافق : ١ سبتمبر ١٩٩٩م
قرار وزاري رقم ٣٠١ لسنة ١٩٩٩
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الشركات رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له .
وعلى المرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
وعلى القرار الوزاري رقم (١٠) لسنة ١٩٩٩ والخاص بالسماح لشركة الاستثمارات الصناعية ( ش . م . ك) بإنشاء صندوق الأوفست الكويتي .
وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بتاريخ ٧ / ٧ / ١٩٩٨ .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يلغى القرار الوزاري رقم (١٠) لسنة ١٩٩٩ بشأن السماح لشركة الاستثمارات الصناعية (ش . م . ك) بإنشاء صندوق الأوفست الكويتي وذلك لانتهاء المدة المحددة لطرح وحداته للاكتتاب العام كما جاء بالقرار الوزاري أعلاه والمخصوص عليه بالمادة رقم (٣٩) المعدلة من الائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠دون أن يقوم الصندوق بممارسة نشاطه .
مادة (٢)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبدالوهاب محمد الوزان
صدر في : ٢٤ جمادى الأولى ١٤٢٠هـ
الموافق : ٤ سبتمبر ١٩٩٩م