إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 30 لسنة 2015 بشأن إنذار السادة المذكورين بالجدول أدناه بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لهم ، وإلا سيتم توقيع جزاءات أشد بحقهم .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1249 · 15 أغسطس 2015

رقم التشريع وسنته

30 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم هـ ع ص ( 29 ) لسنة 2015

بتوقيع جزاء اداري

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة أدناه .

- وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (262/2015/17) المنعقد بتاريخ 2015/4/7.

- وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.

- وتحقيقا للمصلحة العامة.

قــــــرر

(مادة أولى)

انذار السادة / المذكورين بالجدول أدناه بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لهم ، وإلا سيتم توقيع جزاءات أشد بحقهم .

ماسم المخالفبيانات القسيمةمحضر ضبط المخالفةموضوع المخالفةالمهلة المحددة لإزالة المخالفة
رقم هـتاريخ تحريره
1فائقة باقر جعفر العوضيالقسيمة رقم (5) منطقة الصليبية كبد قطعة ( أ )2742015/3/25مزاولة نشاط حواجز اسمنتية بدون ترخيص حيث إن النشاط المسموح به والمرخص هو انتاج الخرسانة الجاهزة(15) يوماً

(مادة ثانية)

إغلاق القسائم الموضحة بالجدول أدناه إلى حين إزالة وتسوية مخالفاتها وتقديم تعهد بعدم تكرارها .

ماسم المخالفبيانات القسيمةمحضر ضبط المخالفةموضوع المخالفةملاحظات
رقم هـتاريخ تحريره
1غانم غلوم محمد عبدالله ( مستأجر من الباطن ) المستأجر/ شركة نيورك التجاريةالمحل رقم (3) بالقسيمة رقم (1869) بمنطقة الري48122015/3/29مزاولة نشاط أعمال الألومنيوم بدون ترخيص
2شركة بحر الخليج التجاريةإغلاق مساحة (300 م2) الكائنة بالقسيمة رقم (18 B) قطعة (2) بمنطقة ميناء عبد الله23752015/4/2مزاولة حرفة ( أعمال حدادة ) بدون ترخيص صناعي بمساحة (300 م2) مؤجرة من قبل شركة إاس إم أس انترناشونال
3--------القسيمة رقم (233) بمنطقة النعايم23222015/2/28عدم وجود رخصة للعمل على القسيمة سكراب

(مادة ثالثة)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي شهر من تاريخ الاغلاق يتم توقيع جزاء أشد .

(مادة رابعة)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

د. يوسف محمد عبدالله العلي

صدر في : 7 شوال 1436هـ

الموافق: 23 يوليو 2015م

قرار وزاري رقم هـ ع ص (30) لسنة 2015

بتوقيع جزاء إداري

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على: -

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة أدناه

- وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (267/2015/22) المنعقد بتاريخ 2015/5/4.

وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قــــــرر

(مادة أولى)

انذار السادة / المذكورين بالجدول أدناه بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لهم ، وإلا سيتم توقيع جزاءات أشد بحقهم

ماسم المخالفبيانات القسيمةمحضر ضبط المخالفةموضوع المخالفةالمهلة المحددة لإزالة المخالفة
1مؤسسة دول المشرق الأوسط للتجارة والمقاولاتالقسيمة رقم (296) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره (المنطقة تدار بمعرفة شركة اجيليتي للمخازن العمومية)35632015/4/28عدم وجود ترخيص تجاريشهرين
2مؤسسة النورين الوطنية للأجهزة الكهربائيةالقسيمة رقم (151) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره ( المنطقة تدار بمعرفة شركة اجيليتي للمخازن العمومية)21092015/4/28عدم وجود ترخيص تجاريشهرين

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

د. يوسف محمد العلي

صدر في : 7 شوال 1436هـ

الموافق 23 يوليو 2015م

قرار وزاري رقم هـ ع ص (31) لسنة 2015

بتوقيع جزاء إداري

وزير التجارة والصناعة

ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- محضر ضبط المخالفة رقم (275) المحرر بتاريخ 2015/4/26 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه المخالفة الآتية :

- مخالفة قواعد الأمن والسلامة وذلك لعدم إجراء الصيانة الدورية للفلاتر الخاصة بالمصنع .

- وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (266/2015/21) المنعقد بتاريخ 2015/4/28.

وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف. وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار السادة / مصنع اسفلت الحجرف

المخصص لها القسيمة رقم ( 34 ، 36 ) الكائنة بمنطقة الصليبية كبد بضرورة صيانة الفلاتر الخاصة بالمصنع خلال مدة أقصاها ( شهر ) من تاريخ صدور هذا القرار وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف تتخذ الهيئة بحقه إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

د. يوسف محمد العلي

صدر في : 7 شوال 1436هـ

الموافق : 23 يوليو 2015م

قرار وزاري رقم هـ ع ص (32) لسنة 2015

في شأن إغلاق قسيمة

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على :

-القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

محضر ضبط المخالفة رقم (3863) المحرر بتاريخ 2015/1/29 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه المخالفات الآتية - صناعة شباك التسبير بدون ترخيص صناعي .

- تصنيع بيوت جاهزة بدون ترخيص صناعي.

- وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (252/2015/7) المنعقد بتاريخ 2015/2/10.

وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق المنشأة الصناعية الكائنة بمنطقة ميناء عبدالله موقع ( 1 ) القسيمة رقم ( 48-49-50-51) المخصصة لشركة الهناء المتحدة للتجارة العامة والمقاولات بسبب ارتكاب المخالفات الموضحة أعلاه

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

د. يوسف محمد العلي

صدر في : 7 شوال 1436هـ

الموافق : 23 يوليو 2015م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي