إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 6 لسنة 1994م في شأن الجرائم المتعلقة بسلامة الطائرات والملاحة الجوية

رقم التشريع وسنته

6 لسنة 1994

حالة التشريع

ساري

🔍
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 26لسنة 1969بإنشاء محكمة لأمن الدولة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1991،
وعلى المرسوم بقانون رقم 19 لسنة ۱۹۷۹ بالموافقة على معاهدة لاهاي في شأن قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات،
وعلى المرسوم بقانون رقم 62 لسنة ۱۹۷۹ بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى معاهدة قمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران،
وعلى المرسوم بقانون رقم 64 لسنة ۱۹۷۹ بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى معاهدة الجرائم والأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات،
وافق مجلس الأمة على هذا القانون، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

مادة 1

تكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم ينص على خلاف ذلك:

(أ) طائرات: كل وسيلة تستعمل أو تعد للطيران أو الملاحة في الجو أو الفضاء.

(ب) حالة الطيران: تعتبر الطائرة في حالة طيران منذ إغلاق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب أو شحنها، حتى يتم فتح أي من هذه الأبواب من أجل نزولهم أو تفريغها، وفي حالة الهبوط الاضطراري يستمر اعتبار الطائرة في حالة الطيران حتى تتولى السلطات المختصة مسئوليتها عن الطائرة وما على متنها من أشخاص وأموال

(ج) فترة الخدمة: تعتبر الطائرة في الخدمة منذ بدء أعدادها قبل الطيران بواسطة عمال الخدمات الأرضية أو بواسطة طاقمها للقيام برحلة معينة حتى مضي أربع وعشرين ساعة على أي هبوط للطائرة، وتمتد فترة الخدمة لتشمل كل الفترة التي تعتبر فيها الطائرة في حالة طيران على الوجه المحدد في البند (ب) من هذه المادة.

(د) حرم المطار: يقصد به المطار والتجهيزات التي تشرف على المراقبة وتنظيم الحركة في المجال الجوي الخاضع للدولة والساحات المحيطة بما تقدم والمعدة لانتظار الركاب والمركبات.

مادة 2

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات كل من ارتكب عمدة أحد الأفعال الآتية:

أ- إذا قام بعمل من أعمال العنف ضد شخص على متن طائرة في حالة طيران وكان من شأنه أن يعرض سلامة هذه الطائرة للخطر.

ب – إذا قام بأي وسيلة كانت بعمل أو بوضع جهاز أو مادة في طائرة في الخدمة أو تسبب في ذلك وكان من شأنه تدميرها أو إحداث تلف بها يجعلها عاجزة عن الطيران أو يعرض سلامتها للخطر في حالة الطيران.

ج- إذا قام بأي عمل من شأنه تدمير أو إتلاف تجهيزات حرم المطار أو التدخل في تشغيلها وتعريض سلامة الطائرات في حالة الطيران للخطر.

د- إذا قام بإبلاغ معلومات يعلم أنها كاذبة وكان من شأن ذلك تعريض سلامة الطائرات في حالة الطيران للخطر.

مادة 3

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات كل من قام بغير وجه حق باستخدام القوة أو التهديد باستعمالها أو أي شكل آخر من أشكال الإكراه للاستيلاء على طائرة في حالة طيران أو لممارسة السيطرة عليها أو لتغيير مسارها، فإذا اقترن ذلك باحتجاز شخص إلى غير الجهة التي كان متجها إليها تكون العقوبة الحبس المؤبد أو الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات.

مادة 4

إذا ترتب على أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين جرح شخص أو اصابته بأذى أو تدمير طائرة أو الحاق اضرار بها أو أي من تجهيزات حرم المطار تكون العقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد.

وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني بدفع قيمة الاشياء التي تسبب في تدميرها.

وتكون العقوبة الاعدام إذا ترتب على أي من هذه الجرائم موت شخص.

مادة 5

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة الاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة من الجرائم المبينة في المواد السابقة أو بوقوعها ولم يبلغ امرها إلى السلطات المختصة أو أعان الجاني على الفرار من وجه العدالة باخفائه أو باخفاء ادلة الجريمة أو اتلافها أو باخفاء الاشياء المستعملة أو التي اعدت للإستعمال في ارتكابها أو تحصلت منها.

ويجوز تشديد العقوبة بما لا يجاوز الضعف إذا ارتكبت هذه الجريمة في زمن الحرب أو في حالة إعلان الأحكام العرفية.

مادة 6

يعني من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات قبل البدء في تنفيذ الجريمة أو بإخبارها بوقوع الجريمة ومن ساهم فيها قبل قيامها بالبحث والتفتيش فإذا وقع الإبلاغ بعد بدء البحث أو التفتيش تعين أن يؤدي فعلا إلى ضبط الجناة الآخرين أو ضبط المرتكبين لجريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

مادة 7

استثناء من أحكام المادة 83 من قانون الجزاء لا يجوز في تطبيق المادة الرابعة من هذا القانون النزول بعقوبة الاعدام عن عقوبة الحبس المؤبد، والنزول بعقوبة الحبس المؤبد عن الحد الاقصى المقرر لعقوبة الحبس المؤقت.

كما لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ العقوبات أو الامتناع عن النطق بالحكم.

مادة 8

تختص محكمة أمن الدولة بنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها.

مادة 9

مع مراعاة أحكام المادتين 11 و12 من قانون الجزاء، تسري أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فيه ايا كان مكان ارتكابها وذلك في الأحوال الآتية:

أ-اذا ارتكبت الجريمة ضد أو على متن طائرة مسجلة في دولة الكويت، أو طائرة مؤجرة إلى مستأجر يكون مركز أعماله الرئيسي أو محل اقامته في دولة الكويت.

ب – إذا كان من شأن ارتكاب الجريمة أن تتعرض للخطر طائرة مسجلة أو مستأجرة على النحو المبين في البند أ من هذه المادة.

ج- إذا هبطت الطائرة التي ارتكبت ضدها أو على متنها الجريمة في دولة الكويت وما يزال المتهم على متنها.

د – إذا كان المجني عليه كويتي الجنسية.

مادة 10

على رئيس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

صدر بقصر بيان في: 7 شوال 1414 ه

الموافق: 19 مارس 1994م

مذكرة إيضاحية لمشروع قانون في شأن الجرائم المتعلقة بسلامة الطائرات والملاحة الجوية شهد العقدان السادس والسابع وبداية الثمانينات من هذا القرن بداية وانتشار ظاهرة خطف الطائرات وتهديد أمن وسلامة الملاحة الجوية على نطاق واسع، ولما كان الباعث على معظم وقائع هذه الظاهرة في بداية الأمر باعث سياسي فقد وقف المشرع الدولي أمامها موقفاً سلبياً إلا أن انتشارها واستفحالها على نحو أدى إلى إلحاق أضرار جسمانية ومادية بالمدنيين العزل الأبرياء وإلى تهديد وسيلة النقل الجوي وهي أكثر وسائل الاتصال العالمي أهمية دعا المشرع الدولي إلى أن يلتفت عن الباعث وأصبح لا يرى في هذه الأفعال - أيا كان الباعث عليها - إلا جرائم عادية جسيمة النتائج تستحق أغلظ العقاب ومن ثم تنادت الدول إلى عقد مؤتمرات دولية تتناول بالدراسة هذه الظاهرة وتنتهي بتأثيمها في اتفاقات دولية وعلى هذا انعقد مؤتمر طوكيو الذي أنهى أعماله في ١٤ / ٩ / ١٩٦٣ بالموافقة على معاهدة طوكيو في شأن الجرائم والأفعال التي ترتكب على متن الطائرات وقد انضمت الكويت إلى هذه المعاهدة في ٩ / ١٠ / ١٩٧٩ بالمرسوم بالقانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٩ ثم تبع ذلك المؤتمر مؤتمر لاهاي الذي أسفر عن الموافقة في ١٦ / ١٢ / ١٩٧٠ على معاهدة لاهاي في خصوص قمع الاستيلاء غير المشروع الذي يركب على الطائرات وكان آخر هذه المؤتمرات هو مؤتمر مونتريال الذي ووفق فيه بتاريخ ١٦ / ١٢ / ١٩٧١ على معاهدة مونتريال بشأن قمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني، وقد انضمت الكويت إلى معاهدة لاهاي أنفة الذكر في ٢٩ / ٤ / ١٩٧٩ بالمرسوم بالقانون رقم ١٩ لسنة ١٩٧٩ كما انضمت إلى معاهدة مونتريال في ٢١ / ١٠ / ١٩٧٩ بالمرسوم بالقانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٩. وقد تناولت نصوص هذه المعاهدات أحكاما إجرائية وأحكاما موضوعية فمن ناحية عالجت الاختصاص المكاني في شأن الجرائم التي تستهدف الطائرات حال طيرانها وهي في هذه الحالة تكون متحركة تخرج من الاختصاص الإقليمي للدولة لتدخل الاختصاص الإقليمي لدولة أخرى، كما بينت إجراءات ضبط تلك الجرائم ومن ناحية أخرى بينت عناصر الجرائم التي أثمتها وأحكام المساهمة الجزائية والشروع فيها، إلا أن تلك المعاهدات التزمت بضوابط التشريع الجنائي الدولي فنصت على الجرائم وعناصرها وأغفلت بيان العقوبات عليها إذ أن هذا البيان من سلطان التشريعات الداخلية. ولما كان من المبادىء المسلم بها أنه لا جريمة ولا عقوبة بغير نص فإن خلو التشريعات الداخلية من نصوص تجرم وتعاقب تلك الجرائم يجعل الانضمام إلى هذه المعاهدات أمراً غير متبغ أثره، وقد خلا قانون الجزاء الكويتي من نصوص تجرم وتعاقب على هذه الجرائم، لذا فقد تم إعداد المشروع المعروض الذي جاء ملتزما بمسلك المشرع الجزائي الكويتي من حيث إفراد تشريعات جنائية خاصة للجرائم التي لا يشملها قانون الجزاء كجرائم أمن الدولة وجرائم حيازة أو إحراز الأسلحة والذخائر والمفرقعات. ويكشف عنوان هذا المشروع عن شمولية موضوعه لأحكام المعاهدات الثلاث أنفة الذكر فهو في شأن معاقبة الجرائم المتعلقة بسلامة الطائرات والملاحة الجوية لا الطائرات فحسب إذ يتناول كل ما يتعلق بالملاحة الجوية ويؤثر سلبا وإيجابا على حركة الطيران سواء وقعت الجريمة على جسم الطائرة في حالة إقلاعها أو طيرانها أو هبوطها أو استهدف الفعل الإجرامي حركة الطيران من خلال أجهزة المراقبة بأرض المطار بما يرتب المساس بأمن وسلامة الطائرة. وفي إطار المعنى المتقدم وانسجاما مع الاتفاقات الدولية المشار إليها استهل المشروع بمادة أولى تضمنت تعريفا بالمصطلحات التي قد يثار لبس في شأنها ومن ذلك التعريف بالطائرة وعدم حصر ذلك في الطائرات ذات القوي المحركة وقد اقتبس هذا التعريف من القانون الأمريكي، كما تضمن تعريفا بحالة الطيران مقتبسا بدوره من معاهدة مونتريال سابق الإشارة إليها وقد الحق بهذا التعريف تعريفا لفترة الخدمة مقتبسا أيضا من أحكام معاهدة مونتريال، كما جرى التعريف بحرم المطار في توسيع لمجاله إلى أماكن انتظار الركاب والمركبات في خارجه، اذ في الاضرار بهذه الأماكن مساس بأمن وسلامة الملاحة الجوية. واستطرادا من هذه المعاني جاء نص المادتين الثانية والثالثة من المشروع شاملين للمعنى المتقدم إذ تضمنت المادة الثانية العقاب على أي فعل يتضمن مساسا بأمن وسلامة الطائرة في حالة الطيران على النحو المتقدم سابقا كما نصت المادة الثالثة على العقاب على الاستيلاء على الطائرة مع تغليظ العقاب على ذلك، وتكشف عبارات النص في هاتين المادتين عن أن أفعال الركن المادي فيها هي أفعال القوة والتهديد كما تشمل أية أفعال أخرى ومن ذلك أفعال الحيلة وهو معنى تتضمنه التشريعات المقارنة التي صدرت تطبيقا للمعاهدات مصدر هذا المشروع. ولقد انعكست المعاني السابقة على المادة الرابعة من المشروع فقد تضمنت المادة المذكورة تغليظ العقاب على الجرائم الواردة في المادتين الثانية والثالثة في حالة ما اذا ترتب على أي من الجرائم السابقة المشار إليها في المادتين الثانية والثالثة سالفتي الذكر جرح شخص أو أصابته بأي أذى ثم نصت على عقوبة وحيدة إذا ترتب على أي من الجرائم سالف الإشارة إليها موت شخص فجعلت العقاب في هذه الحالة الإعدام. ومن ناحية أخرى نصت المادة المذكورة على أن تكون العقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد إذا ترتب على أي من جرائم المادة الثانية والثالثة من المشروع إثقال تدمير لطائرة من الطائرات أو إلحاق أضرار بها أو أي من تجهيزات حرم المطار. ولقد ترك المشروع جريمة خطف الأشخاص الذين على متن الطائرة لقانون الجزاء ففي معالجة هذا القانون الأخير لها الكفاية. العدد ١٤٨ - السنة الأربعون الكويت اليوم - ٥ كما عالج حالة الإبلاغ الكاذب عن أي من هذه الجرائم المنصوص عليها في المشروع على تفصيل قصد به زجر من تسول له نفسه إلى اتخاذ هذه الوسيلة سببا لإشاعة الاضطراب في حركة الملاحة الجوية. ومن ناحية أخرى نص المشروع على العقاب على العلم بالواقعة الإجرامية دون الإبلاغ به على تفصيل في ذلك يتفق مع مسلك المشرع الجزائي في العقاب على جرائم أمن الدولة. وإذا كانت المعاهدات المذكورة نصت على تأثيم الشروع والمساهمة الجنائية في الجرائم المنصوص عليها فيها وهي محل هذا المشروع ، إلا أن المشروع ترك هذين الأمرين لقانون الجزاء باعتباره القانون العام للتجريم والجزاء. كما نص المشروع على حالة للإعفاء من العقاب وقاية من الجريمة قبل وقوعها كاملة أو الشروع فيها بما يتفق مع ما نص عليه في الأحكام الواردة في القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٠ في شأن جرائم أمن الدولة. وقد وضع المشروع ضوابط خاصة بأحكام النزول بالعقوبة استثناء من القواعد العامة الواردة في المادة ٨٣ من قانون الجزاء وذلك تمشيا مع الغاية المقصودة من إفراد قانون خاص بالجرائم المتعلقة بسلامة الطائرات والملاحة الجوية التي تستوجب عقوبات خاصة مشددة. كما ناط المشروع بمحكمة أمن الدولة اختصاص النظر في الجرائم المنصوص عليها فيه وكذلك الجرائم المرتبطة بها لما لهذه الجرائم من آثار ضارة على أمن البلاد. ولقد مد المشروع في الاختصاص المكاني والشخصي للقانون الكويتي في شأن ما ورد فيه بما يتفق مع أحكام المعاهدات الثلاث المشار إليها في صدر هذه المذكرة وأخذا بالضوابط المستقرة في شأن الجرائم المنصوص عليها في القوانين المقارنة ومن بينها قانون تنظيم الملاحة الجوية البلجيكي رقم ٢٧/٢٦ بتاريخ ٢٠ / ٧/ ١٩٧٦ والقانون الفرنسي رقم ٦٢٤ لسنة ١٩٧٥ الصادر في ١١ / ٧ / ١٩٧٥ وقانون حماية الطائرة البريطاني الصادر في ٢٥ / ٧/ ١٩٧٣. وغني عن البيان أن القواعد العامة في قانون الجزاء - فيما لم يرد في شأنه نص خاص في القانون المعروض - تسري على هذه الجرائم ومن بينها أسباب الإباحة وخاصة ما تقرره المادتان ٣٧ و٣٨ من إباحة رفع المسئولية الجزائية عما يقع من الموظفين العموميين ومن بينهم رجال السلطة العامة من أفعال تدخل في نطاق المواد السابقة إذا ما اقتضت ذلك أعمالهم والمهام المنوطة بهم في حفظ الأمن وسلامة المواطنين، وذلك بثا للطمأنينة في نفوسهم عند قيامهم بتنفيذ هذا القانون.
المساعد القانوني الذكي