العدد ٤٦٠ - السنة السادسة والأربعون
الكويت اليوم - ٧
وزارة المالية
قرار وزاري رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٠
بتعديل المادة (٩٦) من قرار وزير المالية
رقم ٣ لسنة ١٩٩٠
في شأن البيانات والأنظمة الجمركية
وزير المالية ووزير المواصلات ، ، ،
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٢١ لسنة ٦٤ في شأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل
- وعلى المرسوم بقانون رقم ١٣ / ٨٠ في شأن الجمارك .
- وعلى قرار وزير المالية رقم ٣ لسنة ١٩٩٠ في شأن البيانات والأنظمة الجمركية .
- وبناء على عرض مدير عام الإدارة العامة للجمارك .
قرر
مادة أولى
يضاف للموظفين الشاغلين للوظائف المحددة بالمادة (٩٦) من قرار وزير المالية رقم ٣ لسنة ١٩٩٠ في شأن البيانات والأنظمة الجمركية والمخولين ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٦٤ في شأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل وفي المادة (٢٣) من المرسوم بالقانون رقم ١٣ / ٨٠ في شأن الجمارك وفي القرارات الصادرة تنفيذاً لهما :
رئيس قسم التحريات بمكتب تطوير الأنظمة والخدمات .
مادة ثانية
على مدير عام الإدارة العامة للجمارك تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية ووزير المواصلات
أحمد عبدالله الأحمد الصباح
صدر في : ١٨ محرم ١٤٢١هـ
الموافق : ٢٣ ابريل ٢٠٠٠ م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (٨١) لسنة ٢٠٠٠م
بتمديد مدة تعيين الأعضاء المعينين
بمجلس إدارة جمعية ضاحية صباح السالم التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩م في شأن الجمعيات التعاونية .
وعلى المرسوم الصادر في ٧ / ١ / ١٩٧٩م في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
وعلى القرار الوزاري رقم (٦٢) لسنة ١٩٩٩م بتمديد مدة تعيين الأعضاء المعينين بمجلس إدارة جمعية صباح السالم التعاونية .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( ١ )
تمديد مدة تعيين كل من :-
١ - خليفة عبدالله المحيطيب .
٢ - رياض محمد طاهر البغلي .
٣ - يوسف عثمان يوسف المجلهم .
أعضاء بمجلس إدارة جمعية ضاحية صباح السالم التعاونية لمدة سنة أخرى تبدأ من ١١ / ٤ / ٢٠٠٠م وتنتهي في ١٠ / ٤ / ٢٠٠١م ما لم يصدر قرار بخلاف ذلك .
مادة ( ٢ )
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه والعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبدالوهاب محمد الوزان
صدر في : ٦ محرم ١٤٢١هـ
الموافق : ١١ أبريل ٢٠٠٠م