قرار رقم 01 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام أنظمة الاستثمار الجماعي
هيئة أسواق المال قرار رقم (01) لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام أنظمة الاستثمار الجماعي بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (46) لسنة 2021 المنعقد بتاريخ 2021/12/22.
قرر ما يلي:
مادة أولى يعدل الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما على النحو المبين في المرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية يعدل الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما على النحو المبين في المرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثالثة يعدل الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما على النحو المبين في المرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة رابعة يعدل الملحق رقم 1 (تسويق وحدات نظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما على النحو المبين في المرفق رقم (2) لهذا القرار.
مادة خامسة يعدل الملحق رقم 2 (نموذج طلب تأسيس صندوق محلي) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما على النحو المبين في المرفق رقم (3) لهذا القرار.
مادة سادسة يعدل الملحق رقم 3 (نشرة الاكتتاب) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما على النحو المبين في المرفق رقم (4) لهذا القرار.
مادة سابعة يعدل الملحق رقم 4 (ضوابط الاستثمار لكل نوع من أنواع الصناديق) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما على النحو المبين في المرفق رقم (5) لهذا القرار.
مادة ثامنة يعدل الملحق رقم 5 (نموذج المعلومات الشهرية) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما على النحو المبين في المرفق رقم (6) لهذا القرار.
مادة تاسعة يعدل الملحق رقم 6 (نموذج طلب تأسيس نظام استثمار جماعي تعاقدي) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما على النحو المبين في المرفق رقم (7) لهذا القرار.
مادة عاشرة إضافة الملحق رقم 9 (نموذج طلب تجديد نظام استثمار جماعي) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما على النحو المبين في المرفق رقم (8) لهذا القرار.
مادة حادية عشر إضافة الملحق رقم 10 (التقرير الربع سنوي عن أعمال التصفية) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما على النحو المبين في المرفق رقم (9) لهذا القرار.
مادة ثانية عشر يلغى العمل بالتعاميم الصادرة من هيئة أسواق المال على النحو الوارد بالمرفق رقم (10) من هذا القرار.
مادة ثالثة عشر تمنح أنظمة الاستثمار الجماعي وكافة الأطراف المعنية الأخرى بالأحكام الصادرة بهذا القرار فترة انتقالية وذلك لتوفيق أوضاعها عن طريق اتخاذ الإجراءات التالية:
استكمال أي متطلبات جديدة وردت في المرفق رقم (1) والمرفق رقم (5) من هذا القرار وذلك بحد أقصى 2022/9/29.
ب. تعديل الأنظمة الأساسية وعقود أنظمة الاستثمار الجماعي بما يتوافق مع الأحكام الجديدة الواردة في هذا القرار وذلك بحد أقصى 2022/5/31.
ج. يعمل بالمرفق رقم (6) والمرفق رقم (9) ابتداء من 2022/3/15.
مادة رابعة عشر على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أ.د. أحمد عبدالرحمن الملحم صدر بتاريخ: 3 يناير 2022 م [المرفقات من (1) إلى (9) منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 3–80] مرفق رقم (10) تعاميم هيئة أسواق المال التي تم إلغاؤها بموجب أحكام هذا القرار
- تعميم رقم (14) لسنة 2017 بشأن التزام كافة مصفي الصناديق بأحكام جمعية حملة الوحدات المذكورة في الفصل الثاني من الكتاب الثالث عشر من اللائحة التنفيذية – "تعميم إلى كافة مصفي الصناديق الذين تسري عليهم أحكام الكتاب الثالث عشر"– الصادر بتاريخ 2017/12/18.
- تعميم رقم (5) لسنة 2019 إلى كافة مصفي الصناديق الذين تسري عليهم أحكام الكتاب الثالث عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما بشأن التقرير الربع سنوي عن أعمال تصفية – الصادر بتاريخ 2019/05/27.
- تعميم رقم (4) لسنة 2020 بشأن انعقاد جمعيات حملة وحدات صناديق الاستثمار إلكترونياً – الصادر بتاريخ 2020/05/5.