وزارة المالية والاقتصاد
الادارة العامة للجمارك
ــــــــــــــــــ
قرار وزاری رقم ٩ لسنة ١٩٨٥
بتعديل قرار وزير المواصلات رقم ١٩٨٠/١٥٢ في شأن البيانات والانظمة الجمركية .
وزير المالية والاقتصاد :
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٨٠ في شأن الجمارك ،
وعلى القرار الوزارى رقم ١٥٢ لسنة ١٩٨٠ في شأن البيانات والأنظمة الجمركية المعدل بالقرار الوزارى رقم ٢٧ لسنة ١٩٨٤ ،
وبناء على عرض مدير عام الجمارك .
قرر
مادة أولى
يستبدل بنص المادة (٢٧) من القرار الوزارى رقم ١٥٢ لسنة ١٩٨٠ المشار اليه النص الآتي : ـ
« استنادا لاحكام البندين ١ ، ٢ من المادة (٦) من المرسوم بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٨٠ في شأن الجمارك تعفى من الضريبة الجمركية الواردات الآتية
أ ـ الامتعة الشخصية للقادمين على ألا تكون ذات صفة تجارية .
ب ـ عينات العرض التجارية بشرط ألا تزيد قيمتها على مائة دينار كويتي »
مادة ثانية
تضاف الى نهاية المادة (٣٦) من القرار الوزارى رقم ١٥٢ لسنة ١٩٨٠ المشار اليه الفقرة التالية : ـ
« ويجب في جميع الحالات اعداد بيان صادر ( نموذج ب ٣ ) . »
مادة ثالثة
تعدل الفقرة ( ز ) من المادة ( ٦٠ ) من القرار الوزارى رقم ١٥٢ لسنة ١٩٨٠ المشار اليه على النحو الآتى : ـ
« ان يتقدم أصحاب البضائع أو من ينوب عنهم الى مراقبة الصادر المختصة بنموذج البيان ( ب ١٠ ) الذي توفرة ادارة الجمارك لطلب اعادة تصدير البضاعة مستوفيا لكافة المعلومات المطلوبة فيه » .
مادة رابعة
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية والاقتصاد
صدر في : ٢٢ شعبان ١٤٠٥
الموافق : ١٢ مايو ١٩٨٥