الكويت اليوم العدد 1598 السنة الثامنة والستون أ 13 الأحد 1 صفر 1444 هـ - 2022/8/28 م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (133) لسنة 2022
بشأن إيقاف تداول سهم شركة لاند المتحدة العقارية
المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وقرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم
(30) لسنة 2022 والمؤرخ بتاريخ 2022/08/17.
قرر ما يلي:
المادة الأولى
إيقاف تداول سهم شركة لاند المتحدة العقارية المدرج في بورصة
الكويت للأوراق المالية وفقاً لما يقضي به البندين رقم (3) و (5) من
المادة 1 - 18 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة
التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، واللذان نصا على التالي:
"للهيئة أن توقف التداول في البورصة بشكل مؤقت وأن توقف تداول
أي ورقة مالية مدرجة في البورصة وذلك في الأحوال التالية:
3. تحقيق حماية المتعاملين في الأسواق.
5. قيام مراقب الحسابات بإبداء رأي تحفظي جوهري على البيانات
المالية المرحلية أو السنوية، أو في حالة إنهاء التعاقد مع مراقب
الحسابات بسبب خلاف بين الشركة المدرجة ومراقب الحسابات".
وذلك لحين قيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معالجة المركز
المالي لها بشكل يعكس استيفائها لمتطلبات الهيئة الرقابية اللازمة
للاعتراف بالأصول العقارية المتنازل عنها لصالح الشركة، ومنحها مهلة
زمنية مدتها 5 شهور (4 شهور ونصف لاستيفاء الشركة لمتطلبات
الهيئة الرقابية، وأسبوعين عمل فترة دراسة للهيئة).
المادة الثانية
النظر في استمرارية إدراج سهم شركة لاند المتحدة العقارية في بورصة
الكويت للأوراق المالية في حال لم تلتزم الشركة باستيفاء متطلبات
الهيئة الرقابية الواردة في المادة الأولى من هذا القرار وذلك خلال مهلة
زمنية مدتها 5 شهور (4 شهور ونصف لاستيفاء الشركة لمتطلبات
الهيئة الرقابية، وأسبوعين عمل فترة دراسة للهيئة)، اعتباراً من تاريخ
صدور هذا القرار.
المادة الثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلٌ فيما يخصه ويعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ. د. أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر في: 21 أغسطس 2022 م
قرار رقم (134) لسنة 2022
بشأن أنظمة الاستثمار الجماعي
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه
رقم (30) لسنة 2022 المنعقد بتاريخ 2022/08/17.
قرر ما يلي:
مادة أولى
يعدل الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم
(7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط
الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية
يعدل الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة
التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق
المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1)
لهذا القرار.
مادة ثالثة
يعدل الملحق رقم (4) ضوابط الاستثمار لكل نوع من أنواع الصناديق
من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة
التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق
المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (2)
لهذا القرار.
مادة رابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر في: 21 أغسطس 2022 م
الكويت اليوم العدد 1598 السنة الثامنة والستون
14 أ
الأحد 1 صفر 1444 هـ - 28 / 8 / 2022 م
مرفق 1
| م | الكتاب | الفصل | المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأول | - | هيئة إدارية | تعديل المادة | هيئة إدارية: الهيئة التي تتولى إدارة الصندوق والتي يتم تشكيلها من موظفين اثنين أو أكثر من موظفي مدير الصندوق ممن توافر فيهم شروط ممثلي نشاط مدير نظام استثمار جماعي على أن يكون أحدهم من كبار التنفيذيين لدى مدير الصندوق، والمشار إليها في المادة (2-14-1) من الفصل الثاني من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من هذه اللائحة. | هيئة إدارية: الهيئة التي تتولى إدارة الصندوق والتي يتم تشكيلها من موظفين اثنين أو أكثر من موظفي مدير الصندوق ممن توافر فيهم شروط ممثلي نشاط مدير نظام استثمار جماعي على أن يكون أحدهم من كبار التنفيذيين أو الرئيس التنفيذي لدى مدير الصندوق، والمشار إليها في المادة (2-14-1) من الفصل الثاني من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من هذه اللائحة. |
| 2 | الثالث عشر | الثاني | 2-10-2 | تعديل المادة | يجب أن يتضمن النظام الأساسي للصندوق البيانات والمعلومات الأساسية عنه، وعلى الأخص ما يلي:
1. تمهيد.
2. تعريفات.
3. اسم الصندوق.
4. نوع الصندوق.
5. اسم مدير الصندوق وبيان يفيد بأن مدير الصندوق شخص مرخص له من الهيئة وعنوانه وبنكه عنه.
6. شكل الصندوق (مفتوح أو مغلق).
7. تصنيف الصندوق (صندوق عام أو صندوق خاص).
8. الفئة المستهدفة من الطرح.
9. طبيعة الصندوق (تقليدي أو متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية).
10. مدة الصندوق.
11. عملة الصندوق.
12. رأس مال الصندوق وآلية دفعه.
13. عدد وحدات الاستثمار والقيمة الاسمية لكل منها.
14. أهداف الصندوق الاستثمارية.
15. ضوابط الاستثمار.
16. مجال استثمار الصندوق أو القطاع أو المؤشر المتبع (إن وجد).
17. صلاحيات وحضور الاقتراض (حسب الحالة).
18. مخاطر الاستثمار.
19. بداية السنة المالية للصندوق ونهايتها.
20. طريقة الاكتتاب والاشتراك والاسترداد في وحدات الصندوق ونقل ملكيتها.
21. الحد الأدنى والحد الأقصى للاشتراك والاسترداد من قبل مدير الصندوق وحملة الوحدات في الصندوق.
22. الفترات الزمنية للاشتراك والاسترداد (إن وجدت).
23. ظروف الاسترداد المبكر وآلية احتساب رسومه (إن وجدت).
24. الموعد المحدد لتقديم طلبات اشتراك واسترداد وحدات الصندوق (إن وجد).
25. أيام التعامل التي يمكن فيها تقديم طلبات الاشتراك في وحدات الصندوق أو استردادها (إن وجدت).
26. معايير وآلية تقويم أصول الصندوق وفق ضوابط ومعايير المحاسبة الدولية المعتمدة من الهيئة.
27. أيام التقويم التي يتم فيها احتساب صافي قيمة أصول الصندوق (NAV).
28. آلية احتساب صافي قيمة الوحدة.
29. طريقة وأسس توزيع الأرباح (إن وجدت).
30. حقوق حملة الوحدات.
31. فترات تقديم التقارير الدورية لحملة الوحدات.
32. أساليب ومواعيد الإفصاح عن المعلومات.
33. ملخص بمسؤوليات مقدمي الخدمات، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بإنهاء خدماتهم أو استبدالهم.
34. أحكام جمعية حملة الوحدات (إن وجدت).
35. حالات حل وتصفية الصندوق.
36. إجراءات تصفية الصندوق.
37. كيفية تعديل النظام الأساسي للصندوق والملاحق.
38. طريقة المراسلات مع حملة الوحدات.
39. إجراءات الشكاوى.
40. أية بيانات أخرى تطلبها الهيئة.
ويجب أن يكون النظام الأساسي للصندوق مكتوباً باللغة العربية، وأن يتم توفيره دون مقابل عند طلبه. | يجب أن يتضمن النظام الأساسي للصندوق البيانات والمعلومات الأساسية عنه، وعلى الأخص ما يلي:
1. تمهيد.
2. تعريفات.
3. اسم الصندوق.
4. نوع الصندوق.
5. اسم مدير الصندوق وبيان يفيد بأن مدير الصندوق شخص مرخص له من الهيئة وعنوانه وبنكه عنه.
6. شكل الصندوق (مفتوح أو مغلق).
7. تصنيف الصندوق (صندوق عام أو صندوق خاص).
8. الفئة المستهدفة من الطرح.
9. طبيعة الصندوق (تقليدي أو متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية).
10. مدة الصندوق.
11. عملة الصندوق.
12. رأس مال الصندوق وآلية دفعه.
13. عدد وحدات الاستثمار والقيمة الاسمية لكل منها.
14. أهداف الصندوق الاستثمارية.
15. ضوابط الاستثمار.
16. مجال استثمار الصندوق أو القطاع أو المؤشر المتبع (إن وجد).
17. صلاحيات وحدود الاقتراض (حسب الحالة).
18. مخاطر الاستثمار.
19. بداية السنة المالية للصندوق ونهايتها.
20. طريقة الاكتتاب والاشتراك والاسترداد في وحدات الصندوق ونقل ملكيتها.
21. الحد الأدنى والحد الأقصى للاشتراك والاسترداد من قبل مدير الصندوق وحملة الوحدات في الصندوق.
22. الفترات الزمنية للاشتراك والاسترداد (إن وجدت).
23. ظروف الاسترداد المبكر وآلية احتساب رسومه (إن وجدت).
24. الموعد المحدد لتقديم طلبات اشتراك واسترداد وحدات الصندوق (إن وجد).
25. أيام التعامل التي يمكن فيها تقديم طلبات الاشتراك في وحدات الصندوق أو استردادها (إن وجدت).
26. معايير وآلية تقويم أصول الصندوق وفق ضوابط ومعايير المحاسبة الدولية المعتمدة من الهيئة.
27. أيام التقويم التي يتم فيها احتساب صافي قيمة أصول الصندوق (NAV).
28. آلية احتساب صافي قيمة الوحدة.
29. طريقة وأسس توزيع الأرباح (إن وجدت).
30. حقوق حملة الوحدات مع بيان يوضح مسؤولية حملة الوحدات بتحديد بياناتهم.
31. فترات تقديم التقارير الدورية لحملة الوحدات.
32. أساليب ومواعيد الإفصاح عن المعلومات.
33. ملخص بمسؤوليات مقدمي الخدمات، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بإنهاء خدماتهم أو استبدالهم.
34. أحكام جمعية حملة الوحدات (إن وجدت).
35. حالات حل وتصفية الصندوق.
36. إجراءات تصفية الصندوق.
37. كيفية تعديل النظام الأساسي للصندوق والملاحق.
38. طريقة المراسلات مع حملة الوحدات.
39. إجراءات الشكاوى.
40. أية بيانات أخرى تطلبها الهيئة.
ويجب أن يكون النظام الأساسي للصندوق مكتوباً باللغة العربية، وأن يتم توفيره دون مقابل عند طلبه. |
الكويت اليوم العدد 1598 السنة الثامنة والستون
أ 15
الأحد 1 صفر 1444 هـ - 2022/8/28 م
3
الثالث
عشر
الثاني
2-
13
تعديل
المادة
التزامات عامة
يجب على كافة مقدمي خدمات الصندوق سواء كانوا أشخاص طبيعين
أو اعتباريين الالتزام بما يلي :
1. أن تتوافر لديهم القدرات والإمكانيات البشرية والتقنية والمالية
بالقدر الذي يكفي لتنفيذ التزاماتهم.
2. إبرام عقد مع مقدم الخدمة يتضمن بيان حقوق والتزامات أطرافه
وعلى الأخص أتعاب مقدم الخدمة وأسس احتسابها ومواعيد سدادها،
والإجراءات الواجب اتباعها عند إلغاء أو فسخ العقد، والتدابير
والإجراءات المترتبة على إنهاء العلاقة مع مقدم الخدمة، باستثناء مدير
الصندوق حيث يحل النظام الأساسي للصندوق محل العقد والذي
يتضمن متطلبات هذا البند.
3. بذل عناية الشخص الحريص في القيام بالمهام المنوطة بمقدم الخدمة
والتعاون مع باقي مقدمي الخدمات للصندوق، وتحمل المسئولية عن
أي تقصير أو إهمال مهني أو غش يقع منه أثناء تأديته لعمله، وتعويض
كل شخص لحقه ضرر نتيجة أي خطأ يرتكبه مقدم الخدمة.
4. ألا يتعامل مقدم الخدمة سواء لصالحه أو نيابة عن غيره على
وحدات الصندوق، فيما عدا الحالات التالية:
أ- مدير الصندوق.
ب- وكيل الاكتتاب (البيع) ومستشار الاستثمار وشركة إدارة العقار
بالنسبة للصندوق العقاري أو الصندوق العقاري المدر للدخل
(المتداول) بما لا يتعارض مع ضوابط الاستثمار لكل صندوق.
5. الالتزام بالقانون وهذه اللائحة والتعاميم والقرارات والتعليمات
الصادرة من الهيئة والنظام الأساسي ونشرة الاكتتاب .
6. أن يتخذ جميع الخطوات الضرورية فوراً لتصحيح أي تقاعس في
التزاماته المنصوص عليها في النظام الأساسي وهذه اللائحة وأي
تعليمات تصدرها الهيئة.
7. الاطلاع في أي وقت على السجلات والدفاتر والوثائق والأوراق
المتعلقة بالصندوق التي بحوزة مقدمي الخدمات الآخرين في الحدود التي
تقع ضمن اختصاصهم وتمكينهم من أداء مهامهم على النحو المطلوب.
8. عدم استغلال أصول الصندوق لمصلحة خاصة.
التزامات عامة
يجب على كافة مقدمي خدمات الصندوق سواء كانوا أشخاص طبيعين أو
اعتباريين الالتزام بما يلي :
1. أن تتوافر لديهم القدرات والإمكانيات البشرية والتقنية والمالية بالقدر
الذي يكفي لتنفيذ التزاماتهم.
2. إبرام عقد مع مقدم الخدمة يتضمن بيان حقوق والتزامات أطرافه
وعلى الأخص أتعاب مقدم الخدمة وأسس احتسابها ومواعيد سدادها،
والإجراءات الواجب اتباعها عند إلغاء أو فسخ العقد، والتدابير
والإجراءات المترتبة على إلغاء العلاقة مع مقدم الخدمة، باستثناء مدير
الصندوق حيث يحل النظام الأساسي للصندوق محل العقد والذي يتضمن
متطلبات هذا البند.
3. بذل عناية الشخص الحريص في القيام بالمهام المنوطة بمقدم الخدمة
والتعاون مع باقي مقدمي الخدمات للصندوق، وتحمل المسئولية عن أي
تقصير أو إهمال مهني أو غش يقع منه أثناء تأديته لعمله، وتعويض كل
شخص لحقه ضرر نتيجة أي خطأ يرتكبه مقدم الخدمة على أن يتم إخطار
الهيئة خلال خمسة أيام عمل من تحقق أي من الحالات المنصوص عليها في
هذا البند.
4. ألا يتعامل مقدم الخدمة سواء لصالحه أو نيابة عن غيره على وحدات
الصندوق، فيما عدا الحالات التالية:
أ- مدير الصندوق.
ب- وكيل الاكتتاب (البيع) ومستشار الاستثمار وشركة إدارة العقار
بالنسبة للصندوق العقاري أو الصندوق العقاري المدر للدخل (المتداول)
بما لا يتعارض مع ضوابط الاستثمار لكل صندوق.
5. الالتزام بالقانون وهذه اللائحة والتعاميم والقرارات والتعليمات
الصادرة من الهيئة والنظام الأساسي ونشرة الاكتتاب.
6. أن يتخذ جميع الخطوات الضرورية فوراً لتصحيح أي تقاعس في
التزاماته المنصوص عليها في النظام الأساسي وهذه اللائحة وأي تعليمات
تصدرها الهيئة.
7. الاطلاع في أي وقت على السجلات والدفاتر والوثائق والأوراق
المتعلقة بالصندوق التي بحوزة مقدمي الخدمات الآخرين في الحدود التي
تقع ضمن اختصاصهم وتمكينهم من أداء مهامهم على النحو المطلوب.
8. عدم استغلال أصول الصندوق لمصلحة خاصة.
4
الثالث
عشر
الثاني
2-
20-
6
تعديل
المادة
في حالة شغور منصب أو تعيين أي من مقدمي الخدمات غير المشار
إليهم في المادة (2-11-1) من هذا الفصل، يتعين على مدير
الصندوق إخطار الهيئة وحملة الوحدات بذلك خلال مدة أقصاها
خمسة أيام عمل من تاريخ الشغور أو التعيين.
في حالة شغور منصب أو تعيين حافظ السجل أو أي من مقدمي الخدمات
غير المشار إليهم في المادة (2-11-1) من هذا الفصل، يتعين على مدير
الصندوق إخطار الهيئة وحملة الوحدات بذلك خلال مدة أقصاها خمسة
أيام عمل من تاريخ الشغور أو التعيين.
الكويت اليوم العدد 1598 السنة الثامنة والستون
16 أ
الأحد 1 صفر 1444 هـ - 28/ 8 / 2022 م
| 5 | الثالث عشر | الثالث | تعديل المادة | 3-23 | التزامات مقدمو الخدمات لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي. يلتزم كافة مقدمو الخدمات سواء كانوا أشخاص طبيعين أو اعتباريين بما يلي: 1. أن تتوافر لديهم القدرات والإمكانيات البشرية والتقنية والمالية بالقدر الذي يكفي لتنفيذ التزاماتهم. 2. أن تتضمن العقود المبرمة بيان حقوق والتزامات أطرافه وعلى الأخص أتعاب مقدم الخدمة وأسس احتسابها ومواعيد سدادها والإجراءات الواجب إتباعها عند إلغاء أو فسخ العقد، والتدابير والإجراءات المترتبة على إنهاء العلاقة مع مقدم الخدمة، باستثناء مدير النظام حيث يفي عقد النظام بمتطلبات هذا البند. 3. بذل عناية الشخص الحريص في القيام بالمهام المنوطة بمقدم الخدمة والتعاون مع باقي مقدمي الخدمات، وتحمل المسئولية عن أي تقصير أو إهمال مهني أو غش يقع منه أثناء تأديته لعمله، وتعويض كل شخص ضرر نتيجة أي خطأ يرتكبه مقدم الخدمة. 4. ألا يتعامل في وحدات نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي، سواء لحسابه الخاص أو نيابة عن أي طرف آخر، باستثناء مدير نظام الاستثمار الجماعي. 5. الالتزام بالقانون وهذه اللائحة والتعاميم والقرارات والتعليمات الصادرة من الهيئة وعقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي. 6. أن يتخذ جميع الخطوات الضرورية فوراً لتصحيح أي تناقض في التزاماته المنصوص عليها في عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي وهذه اللائحة وأي تعليمات تصدرها الهيئة. 7. الاطلاع في أي وقت على السجلات والدفاتر والوثائق والأوراق المتعلقة بالنظام التي بحوزة مقدمي الخدمات الآخرين في الحدود التي تقع ضمن اختصاصهم وتمكنهم من أداء مهامهم على النحو المطلوب. 8. عدم استغلال أصول النظام لمصلحة خاصة. | التزامات مقدمو الخدمات لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي. yلتزم كافة مقدمو الخدمات سواء كانوا أشخاص طبيعين أو اعتباريين بما يلي: 1. أن تتوافر لديهم القدرات والإمكانيات البشرية والتقنية والمالية بالقدر الذي يكفي لتنفيذ التزاماتهم. 2. أن تتضمن العقود المبرمة بيان حقوق والتزامات أطرافه وعلى الأخص أتعاب مقدم الخدمة وأسس احتسابها ومواعيد سدادها والإجراءات الواجب إتباعها عند إلغاء أو فسخ العقد، والتدابير والإجراءات المترتبة على إنهاء العلاقة مع مقدم الخدمة، باستثناء مدير النظام حيث يفي عقد النظام بمتطلبات هذا البند. 3. بذل عناية الشخص الحريص في القيام بالمهام المنوطة بمقدم الخدمة والتعاون مع باقي مقدمي الخدمات، وتحمل المسئولية عن أي تقصير أو إهمال مهني أو غش يقع منه أثناء تأديته لعمله، وتعويض كل شخص لحقه ضرر نتيجة أي خطأ يرتكبه مقدم الخدمة على أن يتم إخطار الهيئة خلال خمسة أيام عمل من تحقق أي من الحالات المنصوص عليها في هذا البند. 4. ألا يتعامل في وحدات نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي، سواء لحسابه الخاص أو نيابة عن أي طرف آخر، باستثناء مدير نظام الاستثمار الجماعي. 5. الالتزام بالقانون وهذه اللائحة والتعاميم والقرارات والتعليمات الصادرة من الهيئة وعقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي. 6. أن يتخذ جميع الخطوات الضرورية فوراً لتصحيح أي تقاعس في التزاماته المنصوص عليها في عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي وهذه اللائحة وأي تعليمات تصدرها الهيئة. 7. الاطلاع في أي وقت على السجلات والدفاتر والوثائق والأوراق المتعلقة بالنظام التي بحوزة مقدمي الخدمات الآخرين في الحدود التي تقع ضمن اختصاصهم وتمكنهم من أداء مهامهم على النحو المطلوب. 8. عدم استغلال أصول النظام لمصلحة خاصة. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | الثالث عشر | الثالث | تعديل المادة | 3-32-6 | في حالة شغور منصب أو تعيين أي من مقدمي الخدمات غير المشار إليهم في المادة (3-21-1) من هذا الفصل، يتعين على مدير النظام إخطار الهيئة وحملة الوحدات بذلك خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ الشغور أو التعيين. | في حالة شغور منصب أو تعيين حافظ السجل أو أي من مقدمي الخدمات غير المشار إليهم في المادة (3-21-1) من هذا الفصل، يتعين على مدير النظام إخطار الهيئة وحملة الوحدات بذلك خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ الشغور أو التعيين. |
| 7 | الثالث عشر | الثالث | إضافة المادة | 3-34-3 | - | يجب أن يتضمن العقد مدة النظام، ويجوز لمدير النظام تمديد هذه المدة وفقاً لما ينص عليه العقد وبعد أخذ موافقة الهيئة. وعلى مدير النظام في حال الموافقة على التمديد أن يخطر حملة الوحدات بذلك خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل. |
**مرفق 2**
**ملحق رقم (4)**
**ضوابط الاستثمار لكل نوع من أنواع الصناديق**
**مرفق رقم (1)**
**ضوابط الاستثمار في صناديق الأوراق المالية**
| 1 | الثالث عشر | الملحق رقم (4) | الفقرة (و) من البند رقم (4) | تعديل المادة | و. ألا يتجاوز الاستثمار في صناديق مداره من مدير واحد ما نسبته 10 % من صافي قيمة أصول الصندوق. | و. ألا يتجاوز الاستثمار في صناديق مداره من مدير واحد ما نسبته 15 % من صافي قيمة أصول الصندوق. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
**مرفق رقم (6)**
**ضوابط الاستثمار في الصناديق القابضة**
| 2 | الثالث عشر | الملحق رقم (4) | البند (6) | تعديل المادة | 6. ألا يتجاوز الاستثمار في صناديق مداره من مدير واحد ما نسبته 25 % من صافي قيمة أصول الصندوق. | 6. ألا يتجاوز الاستثمار في صناديق مداره من مدير واحد ما نسبته 40 % من صافي قيمة أصول الصندوق. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
**مرفق رقم (7)**
**ضوابط الاستثمار في الصناديق العقارية المدرة للدخل (المتداولة)**
| 3 | الثالث عشر | الملحق رقم (4) | الفقرة (هـ) من البند رقم (3) من (ثانياً) | تعديل المادة | هـ. ألا يتجاوز الاستثمار في صناديق مداره من مدير واحد ما نسبته 10 % من صافي قيمة أصول الصندوق. | هـ. ألا يتجاوز الاستثمار في صناديق مداره من مدير واحد ما نسبته 15 % من صافي قيمة أصول الصندوق. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |