إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 295 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / مصنع لافارج الكويت لخلط الخرسانة الجاهزة الكائن بمنطقة الصليبية الصناعية قطعة (2) قسيمة (2) بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها 15 يوما من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالتها ستتخ

رقم التشريع وسنته

295 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (295 / 2012)

بتوقيع جزاء إداري

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الإسكان

بعد الاطلاع على :-

• القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

• القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في شأن الموافقة على ( نظام ) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

• وعلى محضر ضبط المخالفة رقم ( 2301 ) المحرر بتاريخ 2012/8/29

المتضمن ارتكاب المنشأة المذكورة أدناه المخالفة التالية :-

تخزين خرسانة جاهزة خارج نطاق القسيمة بمساحة 600م2

• واستناداً إلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم ( 15 / 2012 / 26 ) بتاريخ 10 / 10 / 2012 .

وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة .

وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قرر

(مادة أولى)

إنذار / مصنع لافارج الكويت خلط الخرسانة الجاهزة الكائن بمنطقة الصليبية الصناعية قطعة (2) قسيمه (2) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالتها ستتخذ الهيئة بحقه إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الإسكان

أنس خالد الصالح

صدر في : 18 محرم 1434هـ

الموافق : 2 ديسمبر 2012م

قرار وزاري رقم (296 / 2012)

في شأن إغلاق قسيمة

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الإسكان

بعد الاطلاع على :-

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته .

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن نظام الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

• وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (1066) المحرر بتاريخ 14 / 6 / 2012 .

المتضمن ارتكاب المنشأة المذكورة أدناه المخالفة التالية :-

مزاولة نشاط بدون ترخيص صناعي .

• واستناداً إلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (15 / 2012 / 26) بتاريخ 10 / 10 / 2012

وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة .

وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قرر

(مادة أولى)

إغلاق مصنع البدر للكاشي الكائن بمنطقة أمغرة كبار المقاولين قطعة (2) قسيمة (43) إدارياً حتى يتم إزالة المخالفة والآثار المترتبة عليها .

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الإسكان

أنس خالد الصالح

صدر في : 18 محرم 1434هـ

الموافق : 2 ديسمبر 2012م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي