قرار وزاري رقم 295 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / مصنع لافارج الكويت لخلط الخرسانة الجاهزة الكائن بمنطقة الصليبية الصناعية قطعة (2) قسيمة (2) بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها 15 يوما من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالتها ستتخ
ساري
قرار وزاريرقم 295 لسنة 2012
🔍
قرار وزاري رقم 295 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / مصنع لافارج الكويت لخلط الخرسانة الجاهزة الكائن بمنطقة الصليبية الصناعية قطعة (2) قسيمة (2) بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها 15 يوما من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالتها ستتخ1 / 1