قرار رقم 168 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار/ شركة المستقبل للخرسانة الجاهزة ذ.م .م. الكائنة بالقسيمة (5) بمنطقة الصليبية الصناعية - قطعة 1 بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفى حالة عدم ازالة المخالفة فسوف يتم
1 / 1