الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم هـ ع ص ( 29 ) لسنة 2015
بتوقيع جزاء اداري
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة أدناه .
- وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (262/2015/17) المنعقد بتاريخ 2015/4/7.
- وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.
- وتحقيقا للمصلحة العامة.
قـــــــرر
(مادة أولى)
انذار السادة / المذكورين بالجدول أدناه بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لهم ، وإلا سيتم توقيع جزاءات أشد بحقهم .
| م | اسم المخالف | بيانات القسيمة | محضر ضبط المخالفة | موضوع المخالفة | المهلة المحددة لإزالة المخالفة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فائقة باقر جعفر العوضي | القسيمة رقم (5) منطقة الصليبية كبد قطعة (أ) | 274 | 2015/3/25 | مزاولة نشاط حواجز اسمنتية بدون ترخيص حيث إن النشاط المسموح به والمرخص هو إنتاج الخرسانة الجاهزة | (15) يوماً |
(مادة ثانية)
إغلاق القسائم الموضحة بالجدول أدناه إلى حين إزالة وتسوية مخالفاتها وتقديم تعهد بعدم تكرارها .
| م | اسم المخالف | بيانات القسيمة | محضر ضبط المخالفة | موضوع المخالفة | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | هانم غلوم محمد عبدالله ( مستأجر من الباطن ) المستأجر/ شركة نيويورك العقارية | المحل رقم (3) بالقسيمة رقم (1869) بمنطقة الري | 4812 | 2015/3/29 | مزاولة نشاط أعمال الألمنيوم بدون ترخيص |
| 2 | شركة بحر الخليج التجارية | إغلاق مساحة (300 م2) الكائنة بالقسيمة رقم (18 B) قطعة (2) بمنطقة ميناء عبد الله | 2375 | 2015/4/2 | مزاولة حرفة (أعمال حدادة) بدون ترخيص صناعي بمساحة (300 م2) مؤجرة من قبل شركة إأس أند أس انترناشونال |
| 3 | -------- | القسيمة رقم (233) بمنطقة النعايم | 2322 | 2015/2/28 | عدم وجود رخصة للعمل على القسيمة سكراب |
(مادة ثالثة)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي شهر من تاريخ الاغلاق يتم توقيع جزاء أشد .
(مادة رابعة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
د. يوسف محمد عبدالله العلي
صدر في: 7 شوال 1436هـ
الموافق: 23 يوليو 2015م
قرار وزاري رقم هـ ع ص (30) لسنة 2015
بتوقيع جزاء إداري
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على: –
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
. وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة أدناه
. وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (267/2015/22) المنعقد بتاريخ 2015/5/4.
وبناء على ما عرضه السيد/مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قـــــرر
(مادة أولى)
انذار السادة / المذكورين بالجدول أدناه بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لهم ، وإلا سيتم توقيع جزاءات أشد بحقهم