وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (29 / أ) لسنة 2010
بشهر جمعية مرضى التصلب العصبي الكويتية - وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .
- بعد الاطلاع على القانون رقم ( 24 ) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى النظام الأساسي لجمعية مرضى التصلب العصبي الكويتية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 836 ) سادساً المتخذ في اجتماعه رقم ( 29/ 2004 ) المنعقد بتاريخ 25/ 7/ 2004 بالموافقة على الأسس المبدئية والضوابط الداخلية للنظر في إشهار جمعيات نفع عام جديدة .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1115/ ثاني عشر المتخذ في اجتماعه رقم 68-2/ 2009 المنعقد بتاريخ 20 / 12 / 2009 بالموافقة على قيام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإشهار جمعية التصلب العصبي الكويتية .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 61 ) لسنة 2005 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (أولى)
تشهر جمعية التصلب العصبي الكويتية لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة (ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق/ د . محمد محسن العفاسي
صدر في : 9 ربيع الأول 1431 هـ
الموافق : 23 فبراير 2010م
ملخص النظام الأساسي لجمعية مرضى التصلب العصبي الكويتية
تم بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية نفع عام تحت اسم « جمعية مرضى التصلب العصبي الكويتية » طبقاً لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ، ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم وذلك بهدف إصدار النشرات والمطبوعات التي تنشر الوعي الصحي وحقوق مرضى التصلب المنتشر ، وتنظيم اللقاءات والمؤتمرات والمحاضرات والمشاركة فيها ، بجانب العمل على صيانة حقوق المرضى والحفاظ عليها والسعي إلى التعريف بالأمراض المستحدثة وكيفية معالجتها والتعامل معها ، بالإضافة إلى تثقيف المرضي والمجتمع بمرضى التصلب المنتشر وذلك لبيان أعراضه والسبل السليمة في التعامل مع المصابين بهذا المرض
والمؤسسون هم :
الشيخ سعد جابر العذبي الصباح .
أميرة حسن عبد الله المشهود .
منى عبد العزيز نايف الصغيريعي .
أحمد مبارك حمد البراك .
يوسف محمد عبد الرحيم الكندري .
مناحي صنهات متعب شرار .
نوف إبراهيم عبد الله الشهاب .
نور سليمان عبد الله الجلاهمة .
مبارك عبد الله دبيجان المطيري .
محمد مطر ثجيل السلمان .
بازغه سالم عبد الإمام سليمان .
عادل محمد عبد الرسول حسن حيات .
وسام مساعد عبد الوهاب بوقماز
فهد سعد صنهات المطيري .
غازي إبراهيم عبد الله القفيلي .
تهاني خالد حمد الحاي .
بدر محمد عبد الرحيم الكندري .
خالد جمال محمد الخميس .
راشد عبد الله مبارك العجمي .
خالد صنت متعب المطيري .
منى محمد عبد الرحمن العمران .
جاسم إبراهيم عبد الله الشهاب .
نجاة علي محمد الدعجاني .
إبراهيم عبد الله جاسم الشهاب .
سمية حمد خلف الصانع .
سندس سليمان عبد الله القطان .
ناهد حسن عبد الله المشهود .
أمل فلاح فهد الهملان .
سعاد عبد الله مذكر القويع .
سعاد حمد علي الشدوخي .
سعاد محمد عبد الرحيم الكندي .
سطام بدر علي العتيبي .
فواز ادجين حصبان العنزي .
مصرية حمد علي الشدوخي
مشاري حمد علي الشدوخي .
نزال مطر ثجيل السلمان .
ناصر مبارك حمد البراك .
صنيتان بدر هايف شرار المطيري .
عبد الرحيم محمد عبد الرحيم الكندري .
فهد سالم عبد الإمام سليمان .
شيخة صالح فريج الفريج .
عبير عباس يوسف الحداد .
عبد الرحمن عبد الكريم عبد العزيز الفريج .
عزيزة عبد الوهاب أحمد العوضي .
علي محمد عبد الرحيم الكندري .
سعد صنهات متعب شرار المطيري .
علياء عباس يوسف الحداد .
أمينة عباس علي خلف .
سعود اكعيد مجزع الخصيلي .
عامر بدر ضاحي العجيل العسكر .
صفية حسين عباس الصفار .
محمد حميد سعيد الرشيدي .
ضيف الله بكر ضيف الله هايف .
مساعد حسين فراج الهرشاني .
الشمائل يعقوب يوسف الشطي .
اسامة سعيد مجيد عبد الواحد .
محمد عبد الصمد حسين البلوشي .
ليلي حسين عباس الصفار .
معصومة محمود غلوم عبد الله .
ياسمين عادل محمد حسن حيات .
زمزم محمد حجي الصفار .
فراج بداح فراج العجمي .
بدر سعود رشيد الفضلي .
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين ، وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام . . . فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ الشهر وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي وتتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية مدة ستة أشهر على الأقل .