إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 2 لسنة 2025 بشأن حل جمعية مرض السلياك الكويتية

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1722 · 19 يناير 2025

رقم التشريع وسنته

2 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية

قرار وزاري رقم (2) لسنة 2025م

بحل جمعية مرض السلياك الكويتية

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 10 /أ ) لسنة 2013 بإشهار جمعية مرض السلياك الكويتية.

– وعلى موافقة لجنة الإشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2024/22) المنعقد بتاريخ (2024/10/16م) .

- و على مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ .(2024/10/16م)

– وبناء على توصيات مجلس الوزراء في اجتماعه رقم ( 50- 2024/2 ) - (33) المنعقد بتاريخ 2024/12/18م.

- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

(( قرر ))

مادة (1)

حل جمعية مرض السلياك الكويتية.

مادة (2)

يمنع مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها التصرف في أموالها ومستنداتها، وعليهم تسليم ما في عهدتهم إلى من تكلفهم الوزارة في مباشرة إجراءات التصفية .

مادة (3)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .

وزير الشؤون الاجتماعية

وشؤون الأسرة والطفولة

د. أمثال هادي هايف الحويله

صدر في 6 رجب 1446هـ

الموافق 6 يناير 2025م

قرار وزاري رقم (3) لسنة 2025م

بحل جمعية المجموعة الكويتية لسرطان البريتونيوم

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

– بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

– وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 115/ أ ) لسنة 2011 بإشهار جمعية المجموعة الكويتية لسرطان البريتونيوم.

– وعلى موافقة لجنة الإشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2024/22) المنعقد بتاريخ (2024/10/16م) .

– و على مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ .(2024/10/16م)

– وبناء على توصيات مجلس الوزراء في اجتماعه رقم ( 50- 2024/2 ) - (33) المنعقد بتاريخ 2024/12/18م.

– وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

(( قرر ))

مادة (1)

حل جمعية المجموعة الكويتية لسرطان البريتونيوم .

مادة (2)

يمنع مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها التصرف في أموالها ومستنداتها، وعليهم تسليم ما في عهدتهم إلى من تكلفهم الوزارة في مباشرة إجراءات التصفية.

مادة (3)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشؤون الاجتماعية

وشؤون الأسرة والطفولة

د. أمثال هادي هايف الحويله

صدر في 6 رجب 1446هـ

الموافق: 6 يناير 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي