وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (٦١) لسنة ١٩٨٤
بشهر جمعية الجابرية التعاونية الاستهلاكية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩م في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى القرار الوزارى رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٩م باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩م في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى محضر اجتماع الجمعية التاسيسية لجمعية الجابرية التعاونية الاستهلاكية ونظامها الاساسى .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١) تشهر جمعية الجابرية التعاونية الاستهلاكية و ينشر ملخص عقد تأسيسها ونظامها الاساسى بالجريدة الرسمية
مادة (٢) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
التاريخ : ٢٣ رمضان ١٤٠٤هـ
الموافق ١٩٨٤/٦/٢٣م
ملخص عقد التاسيس والنظام
الاساسي لجمعية الجابرية
التعاونية الاستهلاكية
لقد اجتمعت بتاريخ ١٩٨٣/١٢/١٥م جمعية تأسيسية من أهالي منطقة الجابرية وتم الاتفاق فيما بين المجتمعين وعددهم (١٤٨) مواطن على تأسيس جمعية تعاونية تسمى جمعية الجابرية التعاونية الاستهلاكية وقد وقعوا على عقد تأسيس الجمعية المذكورة وأقروا النظام الاساسي لها .
وقد سجلت هذه الجمعية بالوزارة تحت رقم (٤١) جمعيات تعاونية وتكتسب الشخصية الاعتبارية بعد نشر ملخص عقد تأسيسها ونظامها الاساسي في الجريدة الرسمية .
ويتخلص النظام الاساسي لهذه الجمعية فيما يلي :-
- مقر الجمعية في ضاحية الجابرية ومنطقة أعمالها ضاحية الجابرية .
- الغرض من تأسيس هذه الجمعية الارتفاع بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي لاعضائها وللجمعية في سبيل تحقيق هذا الغرض أن تقوم بشراء لوازم أعضائها بالجملة وبيعها لهم نقدا بسعر السوق المحلى والقيام بالمشروعات والخدمات التي يحتاج اليها الاعضاء لتحسين مستوى معيشتهم ، وباب العضوية فيها مفتوح لكل من تنطبق عليه الشروط الوارد بنظامها الاساسي .
وينقسم أعضاء الجمعية الى اعضاء عاملين واعضاء منتسبين والاعضاء العاملون هم المكتتبون في الجمعية البالغون من العمر واحد وعشرين سنة ميلادية كاملة ويكون لهم وحدهم حق الاشتراك في ادارة الجمعية وحضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية ، والاعضاء المنتسبون هم المكتتبون في الجمعية الذين تقل اعمارهم عن احدى وعشرين سنة ميلادية ولا يكون لهم أو لمن يمثلهم حق الاشتراك في ادارة الجمعية أو حضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية .
ويتكون مجلس ادارة الجمعية من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السرى من بين الاعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية . ومدة مجلس الادارة ثلاث سنوات يسقط من أعضائه الثلث سنويا بالقرعة ويعاد انتخاب غيرهم ويجوز للجمعية العمومية اعادة انتخاب العضو بعد اسقاط عضويته .
وتبدأ السنة المالية للجمعية في أول يوليو من كل عام فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهر الجمعية وحتى ٣٠ يونيو ١٩٨٥م .
وتتكون الجمعية العمومية من الاعضاء العاملين المكتتبين في الجمعية خلال السنة المالية السابقة ، وتنعقد الجمعية العمومية العادية سنويا خلال الاربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية لمناقشة المواضيع الواردة بجدول أعمال الاجتماع .
وأسهم الجمعية اسمية وغير قابلة للتجزئة وقيمة السهم الواحد خمسة دنانير كويتية ورسم الانضمام اليها دينار كويتي واحد ومسئولية الاعضاء المالية محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها في الجمعية .
وتودع أموال الجمعية في البنوك الكويتية ولا يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ في عهدته بأكثر من «١٠٠٠» دينار .
وقد بلغ عدد المؤسسين لهذه الجمعية ١٤٨ عضوا وبلغ رأس مال المكتتب به حتى تاريخ ٤/٩/ ١٩٨٤م (٦٨٧٠٠) دينار فقط ثمانية وستون الفا وسبعمائة دينار لاغير مدفوعة بالكامل عن عدد (١٣٧٤٠) سهم .
ومن بين المؤسسين لهذه الجمعية :-
١ – أحمد عبدالله جاسم الصراف
٢ – مصطفى عبدالله نصرالله الصراف
٣ – فاروق عبدالمحسن عبدالله المتروك
٤ – على سيد عبدالصمد أحمد
٥ – حيدر غلوم على غضنفرى
٦ – سعود يوسف سعود الفهد
٧ – جواد أحمد بوحمد
٨ – عبدالعزيز عبدالله الشمالي
٩ – عبدالمحسن نقي مظفر
١٠ – سعود مصطفى الدرباس
١١ – علي جابر العلي الصباح
١٢ – عبدالمحسن على حاجة
١٣ – جاسم على حسن
١٤ – عبدالله أمين العوضي
١٥ – عيسى عباس السلمان