وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( ٤١ )
بشهر تعديل في النظام الأساسي
لنادي الفحيحيل الرياضي
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ( ٤٢ ) لسنة ١٩٧٨ المعدل بالقانون رقم ( ٦ ) لسنة ١٩٨٣ في شأن الهيئات الرياضية .
- وعلى النظام الاساسى لنادى الفحيحيل الرياضي .
- وعلى قرارنا رقم ( ١٣ ) لسنة ١٩٨٤ الصادر بتاريخ ٨٤/٢/١٣ بتعديل المادة ( ١١ ) من النظام الاساسى النموذجي للأندية الرياضية .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قــــــــرر
مادة (١) : يشهر تعديل المادة ( ١١ ) من النظام الاساسى لنادى الفحيحيل الرياضي وينشر نص المادة المعدلة في الجريدة الرسمية .
مادة (٢) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
نص المادة المعدلة
في النظام الاساسى لنادى الفحيحيل الرياضى
وجه مجلس ادارة نادى الفحيحيل الرياضى الدعوة لأعضائه لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للنادى بتاريخ ١٩٨٤/٥/٢١ للنظر في تعديل المادة ( ١١ ) من النظام الاساسى للنادى ونظرا لعدم اكتمال النصاب المقرر لصحة عقد الجمعية العمومية غير العادية فقد اختصت الوزارة باتخاذ القرار في الموضوع المعروض طبقا للمادة ( ٢٠ ) من النظام الاساسى للنادى وقد تقرر تعديل المادة ( ١١ ) من النظام الاساسى للنادى بحيث تصبح بعد التعديل كالآتـى :-
مادة (١١) : تتكون الجمعية العمومية للنادى من الاعضاء العاملين المسددين لالتزاماتهم المالية وذلك قبل موعد انعقادها بخمسة عشر يوما على الاقل ومضت على عضويتهم سنة كاملة من تاريخ قبولهم اعضاء بالنادى .
قرار وزاري رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤
بشهر الجمعية التعاونية المشتركة للانتاج والتسويق
- وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى القرار الوزارى رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٩ باصلار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى كتاب ادارة الفتوى والتشريع رقم ٣٠١٥ بتاريخ ١٩٨٤/٤/١٠ ، بجواز قيام جمعية مشتركة بين الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والجمعيات الانتاجية .
- وعلى محضر اجتماع الجمعية التأسيسية للجمعية التعاونية المشتركة للانتاج والتسويق ونظامها الاساسى .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة ١ : تشهر الجمعية التعاونية المشتركة للانتاج والتسويق وينشر ملخص عقد تأسيسها ونظامها الاساسى بالجريدة الرسمية .
مادة ٢ : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
التاريخ : ٢٧ شعبان ١٤٠٤ هـ
الموافق : ٢٨ مايو ١٩٨٤ م