إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 47 لسنة 1984 بشأن شهر الجمعية التعاونية المشتركة للانتاج والتسويق.

رقم التشريع وسنته

47 لسنة 1984

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ( ٤١ )

بشهر تعديل في النظام الأساسي

لنادي الفحيحيل الرياضي

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ( ٤٢ ) لسنة ١٩٧٨ المعدل بالقانون رقم ( ٦ ) لسنة ١٩٨٣ في شأن الهيئات الرياضية .

- وعلى النظام الاساسى لنادى الفحيحيل الرياضي .

- وعلى قرارنا رقم ( ١٣ ) لسنة ١٩٨٤ الصادر بتاريخ ٨٤/٢/١٣ بتعديل المادة ( ١١ ) من النظام الاساسى النموذجي للأندية الرياضية .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قــــــــرر

مادة (١) : يشهر تعديل المادة ( ١١ ) من النظام الاساسى لنادى الفحيحيل الرياضي وينشر نص المادة المعدلة في الجريدة الرسمية .

مادة (٢) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

نص المادة المعدلة

في النظام الاساسى لنادى الفحيحيل الرياضى

وجه مجلس ادارة نادى الفحيحيل الرياضى الدعوة لأعضائه لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للنادى بتاريخ ١٩٨٤/٥/٢١ للنظر في تعديل المادة ( ١١ ) من النظام الاساسى للنادى ونظرا لعدم اكتمال النصاب المقرر لصحة عقد الجمعية العمومية غير العادية فقد اختصت الوزارة باتخاذ القرار في الموضوع المعروض طبقا للمادة ( ٢٠ ) من النظام الاساسى للنادى وقد تقرر تعديل المادة ( ١١ ) من النظام الاساسى للنادى بحيث تصبح بعد التعديل كالآتـى :-

مادة (١١) : تتكون الجمعية العمومية للنادى من الاعضاء العاملين المسددين لالتزاماتهم المالية وذلك قبل موعد انعقادها بخمسة عشر يوما على الاقل ومضت على عضويتهم سنة كاملة من تاريخ قبولهم اعضاء بالنادى .

قرار وزاري رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤

بشهر الجمعية التعاونية المشتركة للانتاج والتسويق

- وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية .

- وعلى القرار الوزارى رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٩ باصلار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية .

- وعلى كتاب ادارة الفتوى والتشريع رقم ٣٠١٥ بتاريخ ١٩٨٤/٤/١٠ ، بجواز قيام جمعية مشتركة بين الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والجمعيات الانتاجية .

- وعلى محضر اجتماع الجمعية التأسيسية للجمعية التعاونية المشتركة للانتاج والتسويق ونظامها الاساسى .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة ١ : تشهر الجمعية التعاونية المشتركة للانتاج والتسويق وينشر ملخص عقد تأسيسها ونظامها الاساسى بالجريدة الرسمية .

مادة ٢ : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

التاريخ : ٢٧ شعبان ١٤٠٤ هـ

الموافق : ٢٨ مايو ١٩٨٤ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي