وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( ٥٧ ) لسنة ١٩٨٥
بشهر جمعية اليرموك التعاونية الاستهلاكية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى القرار الوزارى رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٩ باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى القرار الوزارى رقم ٩ لسنة ١٩٨٥ بفصل منطقة اليرموك عن منطقة عمل جمعية الخالدية التعاونية .
- وعلى محضر اجتماع الجمعية التأسيسية لجمعية اليرموك التعاونية الاستهلاكية ونظامها الاساسي .
وبعد عرض وكيل الوزارة .
- قرر -
مادة ( ١ )
تشهر جمعية اليرموك التعاونية الاستهلاكية وينشر ملخص عقد تأسيسها ونظامها الاساسي في الجريدة الرسمية .
مادة ( ٢ )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
التاريخ : ١٨ شعبان ١٤٠٥ هـ
الموافق : ١٩٨٥/٥/٨م
ملخص عقد التاسيس والنظام الأساسي
الجمعية اليرموك التعاونية الاستهلاكية
لقد اجتمعت بتاريخ ١٩٨٥/٢/٢٦ جمعية تأسيسية من اهالي منطقة اليرموك وتم الاتفاق فيما بين المجتمعين على تأسيس جمعية تعاونية تسمى « جمعية اليرموك التعاونية الاستهلاكية » وقد وقعوا على عقد تأسيس الجمعية المذكورة وأقروا النظام الاساسي لها .
وقد سجلت هذه الجمعية بالوزارة تحت رقم (٤٢) جمعيات تعاونية وتكتسب الشخصية الاعتبارية بعد نشر عقد تأسيسها ونظامها الاساسي في الجريدة الرسمية .
ويتتلخص النظام الاساسي لهذه الجمعية فيما يلى : -
- مقر الجمعية في ضاحية اليرموك ومنطقة عملها ضاحية اليرموك .
- الغرض من تأسيس هذه الجمعية الارتفاع بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي لاعضائها وللجمعية في سبيل تحقيق هذا الغرض ان تقوم بشراء لوازم اعضائها بالجملة وبيعها لهم نقدا بسعر السوق المحلى والقيام بالمشروعات والخدمات التي يحتاج اليها الاعضاء لتحسين مستوى معيشتهم ، وباب العضوية فيها مفتوح لكل من تنطبق عليه الشروط الواردة بنظامها الاساسي .
- وينقسم اعضاء الجمعية الى اعضاء عاملين واعضاء منتسبين والاعضاء العاملون هم المكتتبون في الجمعية البالغون من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة ويكون لهم وحدهم حق الاشتراك في ادارة الجمعية وحضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية والاعضاء المنتسبون هم المكتتبون في الجمعية الذين تقل اعمارهم عن احدى وعشرين سنة ميلادية لا يكون لهم او لمن يمثلهم حق الاشتراك في ادارة الجمعية او حضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية .
- ويتكون مجلس ادارة الجمعية من تسعة اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية الاقتراع السرى من بين الاعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية ومدة مجلس الادارة ثلاث سنوات يسقط من اعضائه الثلث سنويا بالقرعة ويعاد انتخاب غيرهم ويجوز للجمعية العمومية اعادة انتخاب العضو بعد اسقاط عضويته .
وتبدأ السنة المالية للمجمعية في اول سبتمبر من كل عام فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ شهر الجمعية حتى ٣١ اغسطس ١٩٨٦ .
وتتكون الجمعية العمومية من الاعضاء العاملين المكتتبين في الجمعية خلال السنة المالية السابقة ، وتنعقد الجمعية العمومية العادية سنويا خلال الاربعة اشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية لمناقشة المواضيع الواردة بجدول الاعمال .
واسهم الجمعية اسمية وغير قابلة للتجزئة وقيمة السهم الواحد ديناران ورسم الانضمام اليها دينار كويتي واحد ومسئولية الاعضاء المالية محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها في الجمعية .
وتودع اموال الجمعية في البنوك الكويتية ولا يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ في عهدته بأكثر من (١٠٠٠) دينار .
وقد بلغ عدد المؤسسين لهذه الجمعية (٦١) عضوا وبلغ رأس مال الجمعية المكتتب به حتى تاريخ ١٩٨٥/٤/٧ (٣٩٫٦١١) دينار فقط تسعة وثلاثون الفا وستمائة واحدى عشر دينارا لا غير مدفوعة بالكامل عن عدد (١٩٧٧٥) سهم ومن بين المؤسسين لهذه الجمعية : -
١ - علي يعقوب البكر .
٢ - عبد العزيز ثنيان المشاري .
٣ - عدنان محمد عبد الغفور .
٤ - احمد الحمود الصباح .
٥ - يوسف احمد الجسمي .
٦ - علي منصور المبارك .
٧ - عبد الله الصالح السعيد .
٨ - نهد عبد الله العناز .
٩ - فضل عبد الجبار الفضل .
١٠ - ناصر محمد الهجري .
١١ - عبد الرحمن المنصور الزامل .
١٢ - صالح عبد الرحمن العبدلي .
١٣ - يعقوب عبد العزيز مال الله .
١٤ - ناصر محمد مهلهل الخالد .
١٥ - محمد ابراهيم الحوطي .