بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( ٥٩ ) لسنة ١٩٨٣
بشهر جمعية العارضية التعاونية الاستهلاكية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
— بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية .
— وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية .
— وعلى النظام الاساسى لجمعية العارضية التعاونية الاستهلاكية .
— وبناء على عرض وكيل الوزارة .
— قرر —
مادة « ١ » تشهر جمعية العارضية التعاونية الاستهلاكية وينشر ملخص نظامها الاساسى في الجريدة الرسمية .
مادة « ۲ » ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ملخص النظام الاساسي لجمعية العارضية
التعاونية الاستهلاكية
يتلخص النظام الأساسي لجمعية العارضية التعاونية الاستهلاكية المسجلة تحت رقم ( ۳۹ ) جمعيات تعاونية بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل في قيام هذه الجمعية التي تكتسب بعد شهرها ونشر ملخص نظامها الاساسي الشخصية الاعتبارية ومقر الجمعية في منطقة العارضية ومنطقة عملها العارضية .
والغرض من تأسيسها الارتفاع بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي لأعضائها وللجمعية في سبيل تحقيق هذا الغرض ان تقوم بشراء لوازم أعضائها بالجملة وبيعها لهم نقدا بسعر السوق المحلي والقيام بالمشروعات والخدمات التي يحتاج اليها الاعضاء لتحسين مستوى معيشتهم ، وباب العضوية فيها مفتوح لكل من ينطبق عليه الشروط الواردة بنظامها الاساسي .
وينقسم أعضاء الجمعية الى اعضاء عاملين واعضاء منتسبين والاعضاء العاملون هم المكتتبون في الجمعية البالغون من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة ويكون لهم وحدهم حق الاشتراك في ادارة الجمعية وحضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية ، والاعضاء المنتسبون هم المكتتبون في الجمعية الذين تقل اعمارهم عن احدى وعشرين سنة ميلادية ولا يكون لهم أو لمن يمثلهم حق الاشتراك في ادارة الجمعية أو حضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية .
ويتكون مجلس ادارة الجمعية من تسعة اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين الاعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية ، ومدة مجلس الادارة ثلاث سنوات يسقط من أعضائه الثلث سنويا بالقرعة ويعاد انتخاب غيرهم ويجوز للجمعية العمومية اعادة انتخاب العضو بعد اسقاط عضويته .
وتبدأ السنة المالية للجمعية في أول اغسطس وتنتهي في ٣١ يوليو من كل عام فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهر الجمعية وحتى أول اغسطس ١٩٨٤م .
وتتكون الجمعية العمومية من الاعضاء العاملين المساهمين في الجمعية خلال السنة المالية السابقة وتنعقد الجمعية العمومية العادية سنويا خلال الاربعة أشهر التالية
لانتهاء السنة المالية لمناقشة المواضيع الواردة بجدول أعمال الاجتماع .
وأسهم الجمعية اسمية وغير قابلة للتجزئة وقيمة السهم فيها ٥ دينار كويتي ورسم الانضمام ١ دينار كويتي ومسئولية الاعضاء المالية محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها في الجمعية .
وتودع أموال الجمعية في البنوك الكويتية ولا يجوز لأمين الصندوق ان يحتفظ في عهدته بأكثر من ( ١٠٠٠ ) دينار لمواجهة المصروفات العاجلة .
وقد بلغ عدد المؤسسين لهذه الجمعية « ٦٨ » عضوا وبلغ رأس مال الجمعية المكتتب به حتى تاريخ ١٩٨٣/٥/٤ ( ۳۰۲۱۸ ) د.ك فقط : ثلاثون ألف ومائتان وثمانية عشرة دينار كويتي لا غير ، مدفوعة بالكامل عن عدد ( ٦٠٤٣ ) سهم مضافا اليها رسوم الانضمام .
ومن بين المؤسسين لهذه الجمعية :ـ
١ - ناشي الحيميدي العدواني
۲ - عبدالله مطلق المسيلجيم
۳ - مطلق راشد النملان
٤ - راشد مانع الشبعان
٥ - حسين محسن مزيد
٦ - الهيلم فهاد غازي
۷ - رجا حجيلان شباب
۸ - سعد مسعد فلاح
۹ - مرمح دهيران أبا الخيل
۱۰ - فهـد غنيم فراج
۱۱ - مفلح حمود مفلح الدبيس
۱۲ - محمد ناصر علي الشمري
۱۳ - عبيد سمير عواد الظفيري
١٤ - لافي ماجد الحربي
١٥ - معفيض ملفي مرزوق المطيري