وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (٢٠٩) لسنة ١٩٩٣
بشهر جمعية القرين التعاونية الاستهلاكية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٨ لسنة . ۱۹۷۹
- وعلى محضر اجتماع الجمعية التأسيسية لجمعية القرين التعاونية الاستهلاكية ونظامها الأساسي وبعد عرض وكيل الوزارة .
- قرر -
مادة (١)
تشهر جمعية القرين التعاونية الاستهلاكية وينشر ملخص عقد تأسيسها ونظامها الأساسي بالجريدة الرسمية .
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
التاريخ: ٨ صفر ١٤١٤ هـ
الموافق : ٢٧ يوليو ١٩٩٣ م
ملخص عقد التأسيس والنظام الاساسي لجمعية
القرين التعاونية الاستهلاكية
بتاريخ ١٠ / ١٠ / ١٩٩٢ اجتمعت جمعية تأسيسية من اهالى منطقة القرين وتم الاتفاق بين المجتمعين على تأسيس جمعية تعاونية تسمى " جمعية القرين التعاونية الاستهلاكية " وقد وقعوا على عقد تأسيس الجمعية المذكورة واقروا النظام الاساسى لها .
وقد سجلت هذه الجمعية بالوزارة تحت رقم (٥٢) جمعيات تعاونية وتكتسب الشخصية الاعتبارية بعد نشر عقد تأسيسها ونظامها الاساسى في الجريدة الرسمية .
ويتخلص النظام الاساسى لهذه الجمعية فيما يلى : -
- مقر الجمعية - منطقة القرين ومنطقة عملها هي منطقة القرين
- الغرض من تأسيس هذه الجمعية الارتفاع بالمستوى الاقتصادي والاجتماعى لاعضاءها باتباع المبادىء التعاونية المنصوص عليها في القانون ٢٤ لسنة ٧٩بشأن الجمعيات التعاونية ولائحته التنفيذيةوللجمعية في سبيل تحقيق أهدافها لها أن تقوم بشراء احتياجات اعضاءها بالجملة وتبيعها لهم نقدا بسعر السوق المحلى كما تتولى القيام بالمشروعات والخدمات التى يحتاج اليها الاعضاء في تحسين مستوى معيشتهم اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا .
وباب العضوية مفتوح لكل مواطن تنطبق عليه شروط العضوية الواردة بالنظام الاساسى للجمعية .
وينقسم اعضاء الجمعية الى اعضاء عاملين واعضاء منتسبين والاعضاء العاملون هم المكتتبون في الجمعية والبالغون من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة ويكون لهم وحدهم حق الاشتراك في ادارة الجمعية وحضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية ، أما الاعضاء المنتسبون فهم المكتتبون في الجمعية الذين تقل اعمارهم عن احدى وعشرين سنة ميلادية ولا يكون لهم أو لمن يمثلهم حق الاشتراك في ادارة الجمعية أو حضور الجمعيات العمومية بانواعها .
- ويتكون مجلس ادارة الجمعية من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين الأعضاء الذين يحق لهم حضور اجتماعات الجمعية العمومية ويكون قد مضى على عضويتهم في الجمعية سنة واحدة على الأقل في اليوم المحدد للانتخاب ، ومدة مجلس الادارة ثلاث سنوات يسقط من اعضائه الثلث سنويا بطريق القرعة ويعاد انتخاب غيرهم ويجوز لاعضاء الجمعية العمومية اعادة انتخاب العضو الذى سقطت عضويته بالقرعة في مجلس الادارة .
- وتتكون الجمعية العمومية للجمعية من الاعضاء العاملين المكتتبين في الجمعية حتى نهاية السنة المالية السابقة وتنعقد الجمعية العمومية العادية سنويا خلال الاربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية وذلك لمناقشة الموضوعات الواردة بجدول الاعمال .
- واسهم الجمعية اسمية وغير قابلة للتجزئة وقيمة السهم خمسة دنانير ورسم الانضمام لها دينار كويتى واحد ومسئولية الاعضاء المالية محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها في الجمعية ولا يجوز الاكتتاب بأقل من خمسة اسهم ولا بأكثر من خمس رأس مال الجمعية كما لايجوز للعضو المطالبة بقيمة الاسهم الا بعد مرور عامين على الاقل من تاريخ عضوية الجمعية كما لا يجوز التنازل عن الاسهم الا لاحد أعضاء الجمعية أو لمن تتوافر فيه شروط العضوية وبعد موافقة مجلس الادارة وتودع أموال الجمعية في البنوك الكويتية ولا يجوز لأمين الصندوق الاحتفاظ في عهدته بأكثر من ١٠٠٠ دينار فقط لاغير .
- تبدأ السنة المالية للجمعية في أول نوفمبر من كل عام وتنتهى في آخر أكتوبر من كل عام فيما عدا السنة المالية الاولى فتبدأ من تاريخ شهر الجمعية وحتى ٣١ / ١٠ / ١٩٩٤ م
- بلغ عدد المؤسسين لهذه الجمعية (٨٩١) عضو وبلغ رأس مال الجمعية المكتتب به حتى ١٧ / ٧ / ٩٣ مبلغ ٨١٦٥٠ دينار (واحد وثمانون الف وستمائة وخمسون دينار فقط لاغير) مدفوعة بالكامل عن عدد (١٦٣٣٠) سهما مضافا اليه رسوم الانضمام ومن بين المؤسسين هذه الجمعية : -
١ - عادل فهد يوسف المشعل
٢ - ملهى عماش رباح الحربى
٣ - فهد فهيد هادى العازمى
٤ - احمد عيد على البحييرى
٥ - حسين سعد حسين الصلاحات
٦ - محمد عبدالله عمر العصفور
٧ - سليمان صالح سليمان العطار
٨ - مطلق سعد مطلق العازمي
٩ - خالد سالم هاشم خالد
١٠ - فهيد هادى برج العازمى
١١ - عادل عبدالعزيز عبدالله الفرط
١٢ - فلاح سعد فلاح الاصغر
١٣ - محمد مبارك فهيد العازمي
١٤ - حسين محمد صالح المشموم
١٥ - مرتضى منصور عبدالله عبدالعزيز
١٦ - فلاح مطلق علي العازمي
١٧ - خلف سعد عيد الجويسرى
١٨ - محمد على محمد الشيمالى
١٩ - جمعان عبدالله سعد العازمي
٢٠ - محمد ابراهيم محمد السليمان .