وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (٢٩) لسنة ٢٠٠١
بشأن تعديل القرار رقم (١٥٠) لسنة ٢٠٠٠ بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية .
وعلى المرسوم رقم (٢١) لسنة ١٩٩٢ بشأن نظام المحافظات.
وعلى القرار الوزاري رقم (١٥٠) لسنة ٢٠٠٠ بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية.
وبناء على ما تتطلبه مصلحة العمل .
وبعد عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
تعدل المادة (٢٢) من القرار الوزاري رقم (١٥٠) لسنة ٢٠٠٠ المشار اليه بعاليه على النحو التالي :-
يتم توزيع صافى الأرباح على النحو التالي:-
١- ...........................................
٢- ...........................................
٣- ٢٥% تخصص للصرف على الخدمات الاجتماعية والثقافية والترفيهية في منطقة عمل الجمعية لصالح أعضائها على أن يخصص منها :-
أ- نسبة ٢٥% لإقامة المشاريع الوطنية التي تحددها الوزارة مع الاتحاد المختص
ب - نسبة ٧% للمحافظة التي تقع الجمعية في نطاق عملها .
والتي يصدر وكيل الوزارة القرارات والتعليمات اللازمة بشأنها.
٤- ...........................................
٥- ...........................................
٦- ...........................................
٧- ...........................................
مادة (٢)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره على أن يطبق على ميزانيات الجمعيات التعاونية الصادرة اعتبارا من ٢٠٠١/٦/٣٠ وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبد الوهاب محمد الوزان
صدر في : ٥ ذي القعدة ١٤٢١هـ
الموافق : ٢٩ يناير ٢٠٠١م