وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (43) لسنة 2008
بشأن تنظيم العمالة بالجمعيات التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في بشأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 في بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ( 1067 / ثالثاً ) المتخذ بجلسته رقم ( 49 – 3 / 2007 ) بتاريخ 12 / 11 / 2007 .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
— قـــــــــــــــــرر —
مادة (1)
يقوم قطاع التعاون بالوزارة بتقدير احتياج الجمعيات التعاونية من العمالة ( الوطنية – الوافدة ) بعد دراسة طلبها وإصدار شهادات تقدير الاحتياج للعمالة وذلك بالتنسيق مع قطاع العمل .
مادة (2)
على الجمعيات التعاونية تقديم حصر بجميع العمالة الحالية بالجمعية والعمالة المطلوب إضافتها وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض من قبل قطاع التعاون .
مادة (3)
وقف جميع التعيينات بالجمعيات التعاونية إلا بعد الحصول على شهادة تقدير الاحتياج من أصلها .
مادة (4)
تلتزم الجمعيات التعاونية بعدم تعيين العمالة ( الوطنية – الوافدة ) لديها إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من قبل قطاع التعاون بالوزارة .
مادة (5)
يلغى أي حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار .
مادة (6)
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
المستشار / بدر فهد الدويلة
صدر في : 2 شعبان 1429 هـ
الموافق : 3 أغسطس 2008م