الكويت اليوم - ٩
العدد ٣٩٧ - السنة الخامسة والأربعون
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (٩) لسنة ١٩٩٩
بشأن تعيين الكويتيين
بالوظائف القيادية بالجمعيات التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
بعد الاطلاع على المرسوم رقم (٣٨) لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل
في القطاع الأهلي والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له .
وعلى المرسوم الصادر في ١٩٧٩/١/٧ بشأن اختصاصات وزارة
الشئون الاجتماعية والعمل .
وعلى القرار الوزاري رقم (٢٤) لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات
التعاونية .
وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .
وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
تلتزم الجمعيات التعاونية بتعيين الكويتيين بالوظائف القيادية
بها .
مادة (٢)
يقصد بالوظائف القيادية الوظائف التالية وما في حكمها :
- المدير العام .
- نائب المدير العام .
- مدير الشئون الإدارية .
- مديري الأسواق .
- مديري الفروع .
- مدير المشتريات .
- مدير المخازن .
- مدير الخدمات .
- مدير الحاسب الآلي .
- مدير الفروع المستثمرة .
مادة (٣)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ ١٩٩٩/٨/١ ويبلغ لمن يلزم
لتنفيذه كل فيما يخصه وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون الإسكان
جاسم محمد العون
صدر في : ٦ شوال ١٤١٩ هـ
الموافق : ٢٣ يناير ١٩٩٩ م