إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 9 لسنة 1999 بشأن تعيين الكويتين بالوظائف القيادية بالجمعيات التعاونية

رقم التشريع وسنته

9 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (٩) لسنة ١٩٩٩

بشأن تعيين الكويتيين

بالوظائف القيادية بالجمعيات التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

بعد الاطلاع على المرسوم رقم (٣٨) لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الأهلي والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له .

وعلى المرسوم الصادر في ١٩٧٩/١/٧ بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

وعلى القرار الوزاري رقم (٢٤) لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية .

وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .

وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

تلتزم الجمعيات التعاونية بتعيين الكويتيين بالوظائف القيادية بها .

مادة (٢)

يقصد بالوظائف القيادية الوظائف التالية وما في حكمها :

- المدير العام .

- نائب المدير العام .

- مدير الشئون الإدارية .

- مديري الأسواق .

- مديري الفروع .

- مدير المشتريات .

- مدير المخازن .

- مدير الخدمات .

- مدير الحاسب الآلي .

- مدير الفروع المستثمرة .

مادة (٣)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ ١٩٩٩/٨/١ ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه كل فيما يخصه وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون الإسكان

جاسم محمد العون

صدر في : ٦ شوال ١٤١٩ هـ

الموافق : ٢٣ يناير ١٩٩٩ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي