إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 109 لسنة 1984 بتعديل القرار الوزاري رقم 108 لسنة 1979 باصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية

قرار وزاري رقم 109 لسنة 1984

رقم التشريع وسنته

109 لسنة 1984

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم - ص ٢
ملحق العدد ١٥٨٨ - السنة الثلاثون

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري
رقم ( ١٠٩ ) لسنة ١٩٨٤
بتعديل القرار الوزاري رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٩
باصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم
٢٤ لسنة ١٩٧٩
في شأن الجمعيات التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المواد ٧ ، ٤١ من المرسوم بقانون
رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى القرار الوزاري رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٩ باصدار
اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩
في شأن الجمعيات التعاونية
- وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
- قرر -
مادة ١
تعدل المواد الواردة بعد من القرار الوزاري رقم ١٠٨
لسنة ١٩٧٩م باصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم
٢٤ لسنة ١٩٧٩ لتصبح كما هي واردة بهذا القرار .
مادة ٤
- تلتزم الجمعية التعاونية بادارة فروعها التي تنشئها
في منطقة عملها والاشراف عليها ولا يجوز لها استثمارها
بمعرفة الغير أو مشاركتهم عليها أو تخويلهم ادارتها دون
اشراف مباشر منها الا وفقا لما تقرره الوزارة في هذا الشأن .
مادة ١١
يجوز في أي وقت دعوة الجمعية العمومية للانعقاد
بهيئة العادية بناء على طلب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
أو ثلث أعضاء الجمعية العاديين أو أغلبية أعضاء مجلس
الادارة ويشترط موافقة الوزارة على الدعوة في هاتين
الحالتين .
وتبين في الدعوة لعقد هذه الجمعية العمومية المسائل
التي دعيت من أجلها وتكون الدعوة عن طريق مجلس ادارة
الجمعية وبالنشر في جريدتين على الاقل من الجرائد المحلية
اليومية .
مادة ١٩
- يكون توزيع الارباح الناتجة عن أعمال الجمعية خلال
السنة المالية بعد خصم المبالغ الواجب اقتطاعها لمواجهة
أعباء قانون العمل في القطاع الأهلي وقانون التأمينات
الاجتماعية على النحو التالي :
١ - ٢٠٪ من صافي الارباح لتكوين احتياطي اجباري
حتى يبلغ الاحتياطي مثلي رأس المال الفعلي في نهاية
السنة المالية التي توزع أرباحها .
٢ - ٣٠٪ من صافي الأرباح تخصص للصرف على
الخدمات الاجتماعية والثقافية والترفيهية في منطقة عمل
الجمعية أو لأعضائها بعد موافقة الوزارة على الصرف .
٣ - ١٠٪ من صافي الأرباح تخصص لمجلس المحافظة
ليتولى صرفها على الخدمات العامة في مناطق عمل الجمعيات
الواقعة في المحافظة .
٤ - قيمة الفائدة على الأسهم بواقع ٧٪ من قيمة
الأسهم .
٥ - ١٪ من صافي الأرباح تخصص للصرف على التدريب
التعاوني بمعرفة الاتحاد التعاوني المختص بالتنسيق مع الوزارة.
٦ - مكافأة أعضاء مجلس الادارة بعد موافقة الجمعية
العمومية عليها بنسبة لا تزيد عن ١٠٪ من صافي الأرباح أو
بالحد الأقصى الذي يصدر به قرار وزير الشئون الاجتماعية
والعمل سنويا أيهما أقل .
ويمْنح عضو مجلس الادارة حصته من هذه المكافأة
بنسبة جلسات مجلس الادارة العادية والاستثنائية التي حضرها
وسواء كان غيابه بعذر أو بدون عذر وتخصص المبالغ المخصومة
من الاعضاء للمشروعات أو النشاطات التي ترغب الجمعية في
القيام بها بشرط موافقة الوزارة عليها . ويوزع الباقي من
صافي الأرباح كعائد على المعاملات على الأعضاء بنسبة
المعاملات التي أبرمها كل منهم مع الجمعية خلال السنة المنتهية
وبحد أقصى قدره ١٥٪ عن كل دينار ويخصص المتبقي بعد
ذلك للصرف منه على التجديدات والتحسينات التي تحتاجها
مرافق الجمعية أو المشروعات الأخرى التي تقوم بها الجمعية
مستقبلا .

مادة ٢
على جميع الجمعيات التعاونية واتحاداتها القائمة وقت
صدور هذا القرار تعديل نظمها الأساسية بما يتفق وأحكام
هذا القرار وموافاة الوزارة بالتعديل خلال شهر من تاريخ
نشر هذا القرار لتسجيله واشهاره .
مادة ٣
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من
تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل

التاريخ : ٢٥ صفر ١٤٠٥هـ
الموافق :١٩٨٤/١١/١٨م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي