قرار وزاري رقم 117 لسنة 2020 بشأن إلغاء العمل بالقرار الوزاري رقم 83 لسنة 2020 (تنظيم البيع بالجمعيات التعاونية)
قرار وزاري (117) لسنة 2020 م
وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 10 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والاعمال الجزئية (كذا في الأصل) وتحديد أسعار بعضها ولائحته التنفيذية.
- والمرسوم رقم 191 لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وقرار مجلس الوزراء الصادر باجتماعه الاستثنائي المنعقد بتاريخ 2020/6/25 بالانتقال للمرحلة الثانية بكل أنشطتها بداية من 2020/6/30.
- والقرار الوزاري رقم 83 لسنة 2020 بشأن تنظيم البيع.
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى إلغاء العمل بالقرار الوزاري رقم 83 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 2020/3/27 بشأن تنظيم البيع بالجمعيات التعاونية مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لعدم تفشي فيروس كورونا المستجد.
مادة ثانية على جميع المسؤولين تنفيذ هذا القرار كل وفق اختصاصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان صدر في : 9 ذو القعدة 1441 هـ الموافق : 30 يونيو 2020 م