قرار وزاري رقم (219) لسنة 2024
بتعديل القرار الوزاري رقم (166/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة : -
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013 وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون - الاجتماعية .
وعلى القرار الوزاري رقم (165) / (ت) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013
وعلى القرار الوزاري رقم (166) ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية وتعديلاته.
وبعد العرض على وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
( قرر )
مادة أولى
يستبدل بنص المادة (43) من القرار الوزاري رقم (166/ ت ) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية بالنص
الآتي :
مادة 43
يجوز لكل ذي مصلحة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلان نتيجة الانتخابات الطعن في نتيجة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بعريضة مسببة تقدم إلى الوزارة وتنظرها لجنة مختصة يتم تشكيلها بقرار إداري ويكون قرار اللجنة فيها نهائياً.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
وزير الشئون الاجتماعية وشئون المرأة والطفولة د. أمثال هادي هايف الحويلة
صدر في : 13 ربيع الآخر 1446هـ الموافق: 16 أكتوبر 2024م