وزارة التجارة والصناعة
الشئون الصناعية
قرار وزاري
رقم ( ٢٩ ) لعام ١٩٨٣
- بناء على مقتضيات المصلحة الاقتصادية واستنادا لقانون الصناعة رقم (٦) لعام ١٩٦٥ .
- وبناء على موافقة لجنة تنمية الصناعة بجلستها رقم ( ٥ / ٨٣ ) بتاريخ ١٩٨٣/٧/٣١ .
قررنا
حماية المنتجات من اكياس البولي ايثيلين : -
- تمديد الحماية الجمركية على الانتاج المحلي من الاكياس البلاستيكية من البولي ايثيلين ولمدة سنة أخرى وذلك بنسبة ٣٠٪ تبدأ من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
التاريخ : ٧ ذو القعدة ١٤٠٣ هـ
الموافق : ١٦ أغسطس ١٩٨٣ م