إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 29 لسنة 1984 بشأن حماية منتجات الأصباغ السائلة.

رقم التشريع وسنته

29 لسنة 1984

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( ٢٩ ) لعام ١٩٨٤ م

ـ بناء على مقتضيات المصلحة الاقتصادية واستنادا لقانون الصناعة رقم (٦) لعام ١٩٦٥ .

ـ بناء على موافقة لجنة تنمية الصناعة بجلستها رقم (٨٤/٤) بتاريخ ١٦/ ٦ / ١٩٨٤ .

قررنا

أولا : حماية منتجات الاصباغ السائلة :

تمديد فترة الحماية الجمركية للانتاج المحلي من الاصباغ السائلة بأنواعها التالية :

١ ـ الاصباغ البحرية .

٢ ـ الاصباغ الصناعية .

٣ ـ أصباع السيارات .

وذلك بنسبة ١٥٪ لمدة سنة أخرى تبدأ من تاريخ انتهاء فترة الحماية الحالية .

ثانيا : حماية المنظفات الكيماوية والشامبو السائل والمزيل لرائحة العرق .

تمديد فترة الحماية الجمركية للانتاج المحلي من المنظفات الكيماوية والشامبو السائل والمزيل لرائحة العرق وبيانها كما يلي :

أ ـ صابون سائل لتنظيف الاواني المنزلية

ب ـ منظف سائل للسجاد .

جـ ـ منظف سائل للأغراض العامة .

د ـ شامبو سائل للشعر .

هـ ـ مزيل رائحة العرق من نوع الايروسول .

وذلك بنسبة ١٥٪ لمدة سنة أخرى تبدأ من تاريخ انتهاء فترة الحماية الحالية .

ثالثا : حماية منتجات البلاستيك :

تمديد فترة الحماية الجمركية للانتاج المحلي من المنتجات البلاستيكية التالية :

١ ـ القناني البلاستيكية .

٢ ـ اكواب لتعبئة الالبان والروب والمواد الغذائية .

٣ ـ صناديق لتعبئة المياه الغازية .

وذلك بنسبة ١٥٪ لمدة سنة اخرى تبدأ من تاريخ انتهاء فترة الحماية الحالية .

وزير التجارة والصناعة

التاريخ : ٢٤ رمضان سنة ١٤٠٤هـ

الموافق : ٢٤ يونيو سنة ١٩٨٤م

قرار وزاري رقم ( ٣٠ ) لعام ١٩٨٤ م

ـ بناء على مقتضيات المصلحة الاقتصادية واستنادالقانون الصناعة رقم (٦) لعام ١٩٦٥ .

ـ بناء على موافقة لجنة تنمية الصناعة بجلستها رقم ٨٤/٤ بتاريخ ١٦ / ٦ / ١٩٨٤ .

قررنا

تمديد الحماية الجمركية على الانتاج المحلي من الاكياس البلاستيكية من البولي ايثيلين وذلك بنسبة ٣٠٪ لمدة سنة اخرى تبدأ من تاريخ انتهاء فترة الحماية الحالية .

وزير التجارة والصناعة

التاريخ : ٢٤ رمضان سنة ١٤٠٤هـ

الموافق : ٢٤ يونيو سنة ١٩٨٤م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي