وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( ٢٩ ) لعام ١٩٨٤ م
ـ بناء على مقتضيات المصلحة الاقتصادية واستنادا لقانون الصناعة رقم (٦) لعام ١٩٦٥ .
ـ بناء على موافقة لجنة تنمية الصناعة بجلستها رقم (٨٤/٤) بتاريخ ١٦/ ٦ / ١٩٨٤ .
قررنا
أولا : حماية منتجات الاصباغ السائلة :
تمديد فترة الحماية الجمركية للانتاج المحلي من الاصباغ السائلة بأنواعها التالية :
١ ـ الاصباغ البحرية .
٢ ـ الاصباغ الصناعية .
٣ ـ أصباع السيارات .
وذلك بنسبة ١٥٪ لمدة سنة أخرى تبدأ من تاريخ انتهاء فترة الحماية الحالية .
ثانيا : حماية المنظفات الكيماوية والشامبو السائل والمزيل لرائحة العرق .
تمديد فترة الحماية الجمركية للانتاج المحلي من المنظفات الكيماوية والشامبو السائل والمزيل لرائحة العرق وبيانها كما يلي :
أ ـ صابون سائل لتنظيف الاواني المنزلية
ب ـ منظف سائل للسجاد .
جـ ـ منظف سائل للأغراض العامة .
د ـ شامبو سائل للشعر .
هـ ـ مزيل رائحة العرق من نوع الايروسول .
وذلك بنسبة ١٥٪ لمدة سنة أخرى تبدأ من تاريخ انتهاء فترة الحماية الحالية .
ثالثا : حماية منتجات البلاستيك :
تمديد فترة الحماية الجمركية للانتاج المحلي من المنتجات البلاستيكية التالية :
١ ـ القناني البلاستيكية .
٢ ـ اكواب لتعبئة الالبان والروب والمواد الغذائية .
٣ ـ صناديق لتعبئة المياه الغازية .
وذلك بنسبة ١٥٪ لمدة سنة اخرى تبدأ من تاريخ انتهاء فترة الحماية الحالية .
وزير التجارة والصناعة
التاريخ : ٢٤ رمضان سنة ١٤٠٤هـ
الموافق : ٢٤ يونيو سنة ١٩٨٤م
قرار وزاري رقم ( ٣٠ ) لعام ١٩٨٤ م
ـ بناء على مقتضيات المصلحة الاقتصادية واستنادالقانون الصناعة رقم (٦) لعام ١٩٦٥ .
ـ بناء على موافقة لجنة تنمية الصناعة بجلستها رقم ٨٤/٤ بتاريخ ١٦ / ٦ / ١٩٨٤ .
قررنا
تمديد الحماية الجمركية على الانتاج المحلي من الاكياس البلاستيكية من البولي ايثيلين وذلك بنسبة ٣٠٪ لمدة سنة اخرى تبدأ من تاريخ انتهاء فترة الحماية الحالية .
وزير التجارة والصناعة
التاريخ : ٢٤ رمضان سنة ١٤٠٤هـ
الموافق : ٢٤ يونيو سنة ١٩٨٤م