إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 27 لسنة 1990 بشأن تمديد فترة الحماية الجمركية لعدد من المنتجات الصناعية المحلية

رقم التشريع وسنته

27 لسنة 1990

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( ٢٧ ) لسنة ١٩٩٠

بشأن تمديد فترة الحماية الجمركية لعدد من المنتجات الصناعية المحلية

وزير التجارة والصناعة :

ـ بعد الاطلاع على القانون رقم (١٩٦٥/٦) وتعديلاته .

ـ وعلى توصية لجنة تنمية الصناعة في جلستها رقم ( ٢ / ٩٠ ) بتاريخ ١٩٩٠/٤/٣ .

ـ وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

ـ قرر ـ

أولا :

تمديد فترة الحماية الجمركية للمنتجات المحلية التالية لمدة عامين آخرين تبدأ من تاريخ انتهاء فترة الحماية السابقة ( اعتبارا من ۱۹۸۹/۸/۲۸ ) طبقا للنسب الموضحة قرين كل منها :

المنتج نسب الحماية

١ ـ الخيام . ١٥ %

٢ ـ الأنابيب والخزانات البلاستيكية المسلحة بالألياف ١٥ % الزجاجية :

ـ أنابيب بأقطار ( من ٥٠٠ مم ـ ٢٥٠٠ مم ) ـ الخزانات الاسطوانية ذات الاستخدام الخاص ( بسعات من ٣١٥ م٣ ـ ۳۳۰۰ م٣ ) .

٣ ـ الفيرموكلايت . ١٥ %

٤ ـ اللباد القاري العازل للرطوبة ( لفات ورق كرافت ٢٥ % مزفت ) .

٥ ـ الزجاج المقسى المأمون ـ الزجاج العازل ٢٥ % المزدوج وزجاج السيارات المقسى وغير المزدوج .

٦ ـ المظافات بأنواعها وأحجامها المختلفة : ۲۰ % ـ مغلفات بزيادية .

ـ مغلفات مايلا .

٧ ـ علب الكرتون الخفيف . ٢٥ %

٨ ـ صناعة تشكيل البلاستيك وتشمل : ۲۰ % ـ الاكواب البلاستيكية بأنواعها وأحجامها المختلفة .

ـ صناديق التعبئة البلاستيكية ( مرطبات ـ ألبان ـ خبز ـ خضراوات ) .

المنتج نسبة الحماية

ـ علب تعبئة المواد الغذائية بأحجام مختلفة .

ـ أسطول وسلال بأنواعها وأحجامها المختلفة .

ـ قناني وبرطمانات وأباريق وجالونات ودرامات بأنواعها وأحجامها المختلفة .

ـ قوارير الزراعة بأنواعها وأحجامها المختلفة ـ أحواض الغسيل وأحواض استحمام الاطفال بأنواعها وأحجامها المختلفة .

ـ صحون بأنواعها وأحجامها المختلفة وشوك وملاعق وسكاكين بلاستيكية .

ـ أغطية المنتجات البلاستيكية بأنواعها المختلفة .

ـ منتجات بلاستيكية أخرى ( أجزاء بلاستيكية تكميلية للمصانع المحلية ) .

ثانيا : الغاء الحماية الجمركية المفروضة على المستوردات المماثلة للمنتج المحلي من البرلايت الممدد وذلك اعتبارا من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية .

ثالثا : يستثنى من ذلك المنتجات التي تم تعديل نسبة الحماية الممنوحة لها الموضحة بالبند رقم ( ٢ ) في القرار بحيث تعدل نسبة الحماية لتلك المنتجات اعتبارا من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية .

رابعا : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار .

خامسا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

التاريخ ٢٢ من مايو ١٩٩٠ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي