وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( ٢٧ ) لسنة ١٩٩٠
بشأن تمديد فترة الحماية الجمركية لعدد من المنتجات الصناعية المحلية
وزير التجارة والصناعة :
ـ بعد الاطلاع على القانون رقم (١٩٦٥/٦) وتعديلاته .
ـ وعلى توصية لجنة تنمية الصناعة في جلستها رقم ( ٢ / ٩٠ ) بتاريخ ١٩٩٠/٤/٣ .
ـ وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
ـ قرر ـ
أولا :
تمديد فترة الحماية الجمركية للمنتجات المحلية التالية لمدة عامين آخرين تبدأ من تاريخ انتهاء فترة الحماية السابقة ( اعتبارا من ۱۹۸۹/۸/۲۸ ) طبقا للنسب الموضحة قرين كل منها :
المنتج نسب الحماية
١ ـ الخيام . ١٥ %
٢ ـ الأنابيب والخزانات البلاستيكية المسلحة بالألياف ١٥ % الزجاجية :
ـ أنابيب بأقطار ( من ٥٠٠ مم ـ ٢٥٠٠ مم ) ـ الخزانات الاسطوانية ذات الاستخدام الخاص ( بسعات من ٣١٥ م٣ ـ ۳۳۰۰ م٣ ) .
٣ ـ الفيرموكلايت . ١٥ %
٤ ـ اللباد القاري العازل للرطوبة ( لفات ورق كرافت ٢٥ % مزفت ) .
٥ ـ الزجاج المقسى المأمون ـ الزجاج العازل ٢٥ % المزدوج وزجاج السيارات المقسى وغير المزدوج .
٦ ـ المظافات بأنواعها وأحجامها المختلفة : ۲۰ % ـ مغلفات بزيادية .
ـ مغلفات مايلا .
٧ ـ علب الكرتون الخفيف . ٢٥ %
٨ ـ صناعة تشكيل البلاستيك وتشمل : ۲۰ % ـ الاكواب البلاستيكية بأنواعها وأحجامها المختلفة .
ـ صناديق التعبئة البلاستيكية ( مرطبات ـ ألبان ـ خبز ـ خضراوات ) .
المنتج نسبة الحماية
ـ علب تعبئة المواد الغذائية بأحجام مختلفة .
ـ أسطول وسلال بأنواعها وأحجامها المختلفة .
ـ قناني وبرطمانات وأباريق وجالونات ودرامات بأنواعها وأحجامها المختلفة .
ـ قوارير الزراعة بأنواعها وأحجامها المختلفة ـ أحواض الغسيل وأحواض استحمام الاطفال بأنواعها وأحجامها المختلفة .
ـ صحون بأنواعها وأحجامها المختلفة وشوك وملاعق وسكاكين بلاستيكية .
ـ أغطية المنتجات البلاستيكية بأنواعها المختلفة .
ـ منتجات بلاستيكية أخرى ( أجزاء بلاستيكية تكميلية للمصانع المحلية ) .
ثانيا : الغاء الحماية الجمركية المفروضة على المستوردات المماثلة للمنتج المحلي من البرلايت الممدد وذلك اعتبارا من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية .
ثالثا : يستثنى من ذلك المنتجات التي تم تعديل نسبة الحماية الممنوحة لها الموضحة بالبند رقم ( ٢ ) في القرار بحيث تعدل نسبة الحماية لتلك المنتجات اعتبارا من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية .
رابعا : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار .
خامسا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
التاريخ ٢٢ من مايو ١٩٩٠ م