إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 168 لسنة 2003 بشأن إلغاء أمر الحجز التحفظي رقم 847 الصادر بتاريخ 2002/12/18م والخاص بحجز البضائع التي تحمل العلامة التجارية ريد بول . . منتج مشروب الطاقة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 646 · 20 ديسمبر 2003

رقم التشريع وسنته

168 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم 168 لسنة 2003م

بشأن إلغاء أمر الحجز التحفظي رقم 847 الصادر بتاريخ 18 / 12 / 2002م والخاص بحجز البضائع التي تحمل العلامة التجارية ريد بول . . منتج مشروب الطاقة

مدير عام الجمارك :-

الحاقا للتعميم الجمركي رقم 392 بتاريخ 28 / 12 / 2002م بشأن الحجز المرقم أعلاه والصادر لصالح شركة محمد ناصر الهاجري وأولاده .

وبناء على محضر رفع الحجز المقدم للإدارة بواسطة مأمور قسم التنفيذ الجبري بوزارة العدل والمقيد بوارده السجل العام رقم 11674 بتاريخ 10 / 12 / 2003م - برفع الحجز عن البضائع التي ترد للبلاد عن غير طريق الحاجز والتي تحمل العلامة التجارية - ريد بول - مشروب الطاقة - وذلك لإنتقال الوكالة إلى وكيل آخر .

بناء عليه يرجى من السادة المديرين الايعاز للمختصين لديهم عدم حجز أية بضائع ترد للبلاد وتحمل العلامة التجارية المذكورة ومن ثم العمل على إلغاء التعميم الجمركي رقم 392 الصادر بتاريخ 18 / 12 / 2002م والتعامل مع الارساليات التي ترد منها للبلاد وفقا للإجراءات الجمركية المعتادة .

للعمل بموجبه اعتبارا من 10 / 12 / 2003م .

صدر بتاريخ 14 / 12 / 2003 .

مدير عام الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي