إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 25 لسنة 1990 بشأن منح حماية جمركية لعدد من المنتجات الصناعية المحلية

رقم التشريع وسنته

25 لسنة 1990

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاری رقم (٢٥) لسنة ١٩٩٠

بشأن منح حماية جمركية

لعدد من المنتجات الصناعية المحلية

وزير التجارة والصناعة :

ـ بعد الاطلاع على القانون رقم (٦ / ١٩٦٥) وتعديلاته .

ـ وعلى توصية لجنة تنمية الصناعة في جلستها رقم (٢ / ٩٠) بتاريخ ٣/ ٤/ ١٩٩٠ .

ـ وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قـــــــرر

أولا :

منح حماية جمركية للمنتجات المصنعة محليا طبقا لما يلى :

المنتحنسبة الحماية
١ ـ الفراشى والمكانس بكافة أنواعها :١٥ ٪

ـ فراشي الطرش للحوائط .

ـ فراشي أصباغ بويا أصلية .

ـ فراشي تنظيف مختلفة الاستخدامات (للملابس والاحذية والسيارات والحمامات ... الخ) .

ـ مكانس بلاستيك (نايلون) للاستخدامات العامة .

ـ مكانس قش للاستخدامات العامة .

٢ ـ منظمات اشارات المرور وتوابعها من منظمات عبور المشاة وأجهزة ربط الاشارات . | ٢٥ ٪

ثانيا :

يسرى مفعول هذا القرار لمدة ثلاث سنوات على أن يعمل به بعد مرور ٦٠ يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

ثالثا :

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار .

رابعا :

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

الكويت في ٢٢ مايو ١٩٩٠ .

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (٢٦) لسنة ١٩٩٠

بشأن تمديد فترة الحماية الجمركية

لعدد من المنتجات الصناعية المحلية

وزير التجارة والصناعة

ـ بعد الاطلاع على القانون رقم (٦ / ١٩٦٥) وتعديلاته .

ـ وعلى توصية لجنة تنمية الصناعة في جلستها رقم (٢ / ٩٠) بتاريخ ٣ / ٤ / ١٩٩٠ .

ـ وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قـــرر

أولا :

تمديد فترة الحماية الجمركية للمنتجات المحلية التالية لمدة عامين آخرين تبدأ من تاريخ انتهاء فترة الحماية السابقة ( تبدأ من ١/ ١/ ١٩٩٠) وذلك بالنسب الموضحة قرين كل منها :

المنتجنسبة الحماية
١ ـ المنظفات الكيماوية البودرة ( مساحيق الغسيل)۲۰ ٪
٢ ـ مسبوكات حديد الزهر من أنابيب حديد الزهر بأقطار من ٥٠ ملم (٢ بوصة) الى ٢٥٠ ملم (۱۰ بوصة) بأطوال مختلفة حتى ٣ أمتار .٢٥ ٪

ثانيا :

الغاء الحماية الجمركية المفروضة على المستوردات المماثلة للمنتج المحلى من البطاريات السائلة ( بطاريات الرصاص الحمضية لبدء حركة السيارات مهما كانت سعتها بالأمبير/ ساعة أو تعددت أواحها ـ بطاريات ٦ فولت ـ بطاريات ١٢ فولت) .

ثالثا :

يستثنى من ذلك المنتجات التي تم تعديل نسبة الحماية الممنوحة لها والموضحة بالبند رقم (٢) في القرار بحيث تعدل نسبة الحماية لتلك المنتجات اعتبارا من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية .

رابعا :

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار .

خامسا :

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

التاريخ : ۲۲ / مايو ۱۹۹۰

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي