إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 338 لسنة 2000 بشأن تأهيل مصنع الشركة السعودية لصناعة خزانات وحاويات البولي ايثيلين المحدودة بالمملكة العربية السعودية وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 491 · 2 ديسمبر 2000

رقم التشريع وسنته

338 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة للجمارك

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ٣٣٨ لسنة ٢٠٠٠ م

بشأن تأهيل مصنع الشركة السعودية لصناعة خزانات وحاويات البولي اثيلين المحدودة بالمملكة العربية السعودية وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك :

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٢٣٥٢٣ / ٣ / ٦٥٠٥ المؤرخ ٤ / ١١ / ٢٠٠٠ م والمقيد بواردم السجل العام رقم ٣٢٤٩ بتاريخ ١٥ / ١١ / ٢٠٠٠ م والذي تم استلامه من قبل مكتب السجل العام ذات التاريخ .

يرجى من السادة المدراء للعلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .

رقم التأهيل : ٢٠٨٨ .

اسم المنشأة : مصنع شركة السعودية لصناعة خزانات وحاويات البولي اثيلين المحدودة .

المنتج : خزانات بولي اثيلين للمياه والسوائل حاويات بولي اثيلين للمياه والسوائل

رأس المال : ٢١٢٧٤٨١ ريال سعودي

نسبة رأس المال الخليجي : ١٠٠ ٪ .

رقم الترخيص ( أو التسجيل الصناعي ) : ٩٨٧ / ص تاريخه : ٧ / ١٠ / ١٤١٩ هـ

عنوان المنشأة : ص . ب ٦٤٠ هاتف : ٨٥٧٣٩٩٠ فاكس : ٨٥٢٣٥٤

المدينة : الخبر اسم الدولة : المملكة العربية السعودية نسبة القيمة المضافة : ١٠٠ ٪ .

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ١٥ / ١١ / ٢٠٠٠ م

صدر بتاريخ : ٢٦ / ١١ / ٢٠٠٠ م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي