الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ٣٣٨ لسنة ٢٠٠٠ م
بشأن تأهيل مصنع الشركة السعودية لصناعة خزانات وحاويات البولي اثيلين المحدودة بالمملكة العربية السعودية وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك :
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٢٣٥٢٣ / ٣ / ٦٥٠٥ المؤرخ ٤ / ١١ / ٢٠٠٠ م والمقيد بواردم السجل العام رقم ٣٢٤٩ بتاريخ ١٥ / ١١ / ٢٠٠٠ م والذي تم استلامه من قبل مكتب السجل العام ذات التاريخ .
يرجى من السادة المدراء للعلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .
رقم التأهيل : ٢٠٨٨ .
اسم المنشأة : مصنع شركة السعودية لصناعة خزانات وحاويات البولي اثيلين المحدودة .
المنتج : خزانات بولي اثيلين للمياه والسوائل حاويات بولي اثيلين للمياه والسوائل
رأس المال : ٢١٢٧٤٨١ ريال سعودي
نسبة رأس المال الخليجي : ١٠٠ ٪ .
رقم الترخيص ( أو التسجيل الصناعي ) : ٩٨٧ / ص تاريخه : ٧ / ١٠ / ١٤١٩ هـ
عنوان المنشأة : ص . ب ٦٤٠ هاتف : ٨٥٧٣٩٩٠ فاكس : ٨٥٢٣٥٤
المدينة : الخبر اسم الدولة : المملكة العربية السعودية نسبة القيمة المضافة : ١٠٠ ٪ .
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ١٥ / ١١ / ٢٠٠٠ م
صدر بتاريخ : ٢٦ / ١١ / ٢٠٠٠ م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك