الادارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم (٦٣) لسنة ٢٠٠١ م
بشأن تأهيل المصنع الوطني لخزانات البولي ايثيلين بالمملكة العربية السعودية وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية
واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٢٣٥٢٣/ ١/ ٢٣٤٢ المؤرخ ٢٥ / ٢ / ٢٠٠١ م والمقيد بواردة السجل العام رقم ٧٢٠ بتاريخ ١١ / ٣ / ٢٠٠١ م والذي تم استلامه من قبل مكتب السجل العام بتاريخ ١٠ / ٣ / ٢٠٠١ م.
يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل : ٢١٣٣.
اسم المنشأة : المصنع الوطني لخزانات البولي ايثيلين.
المنتج : خزانات مياه صحية مصنوعة من مادة البولي ايثيلين.
رأس المال : ٤٤٣٧٥٤٣ ريال سعودي.
نسبة رأس المال الخليجي : ١٠٠٪.
رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ص/ ١٠٦٤.
تاريخه : ٢٧ / ١٠ / ١٤١٨هـ.
عنوان المنشأة : ص . ب : ١٢٢٢٢ هاتف : ٣٦٩٦٦٦١.
فاكس : ٣٦٩٦٦٦٠.
اسم الدولة : المملكة العربية السعودية المدينة: بريدة نسبة القيمة المضافة : ١٠٠٪.
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ١٠ / ٣ / ٢٠٠١م.
صدر بتاريخ : ١٨ / ٣ / ٢٠٠١م
مدير عام
الادارة العامة للجمارك