إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم (63) لسنة 2001 بشأن تأهيل المصنع الوطني لخزانات البولي ايثيلين

نُشر في الكويت اليوم — العدد 507 · 31 مارس 2001

رقم التشريع وسنته

63 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

الادارة العامة للجمارك

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم (٦٣) لسنة ٢٠٠١ م

بشأن تأهيل المصنع الوطني لخزانات البولي ايثيلين بالمملكة العربية السعودية وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية

واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٢٣٥٢٣/ ١/ ٢٣٤٢ المؤرخ ٢٥ / ٢ / ٢٠٠١ م والمقيد بواردة السجل العام رقم ٧٢٠ بتاريخ ١١ / ٣ / ٢٠٠١ م والذي تم استلامه من قبل مكتب السجل العام بتاريخ ١٠ / ٣ / ٢٠٠١ م.

يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل : ٢١٣٣.

اسم المنشأة : المصنع الوطني لخزانات البولي ايثيلين.

المنتج : خزانات مياه صحية مصنوعة من مادة البولي ايثيلين.

رأس المال : ٤٤٣٧٥٤٣ ريال سعودي.

نسبة رأس المال الخليجي : ١٠٠٪.

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ص/ ١٠٦٤.

تاريخه : ٢٧ / ١٠ / ١٤١٨هـ.

عنوان المنشأة : ص . ب : ١٢٢٢٢ هاتف : ٣٦٩٦٦٦١.

فاكس : ٣٦٩٦٦٦٠.

اسم الدولة : المملكة العربية السعودية المدينة: بريدة نسبة القيمة المضافة : ١٠٠٪.

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ١٠ / ٣ / ٢٠٠١م.

صدر بتاريخ : ١٨ / ٣ / ٢٠٠١م

مدير عام

الادارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي