وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 2892 لسنة 2011)
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 7579 المؤرخ 15/ 5/ 2011 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ خالدة عبدالسلام محمد محمود العوضي - من مطلقها/ محمد محمود محمد مشـروم - اماراتي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
1- شهد محمد رسول محمود محمد مشروم مواليد الكويت في 25/ 11/ 1995م .
2- ساره محمد محمود محمد مشروم مواليد الكويت في 5/ 1/ 1998م .
3- أحمد محمد محمود محمد مشروم مواليد الكويت في 20/ 1/ 1999م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أحمد حمود الجابر الصباح
صدر في : 28 جمادى الآخرة 1432 هـ
الموافق : 31 مايو 2011م
(قرار وزاري رقم 2893 لسنة 2011)
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 7580 المؤرخ 15/ 5/ 2011 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ جميلة عبدالرحمن رشدان بنيان المطيري - من مطلقها/ رحيم نفاع رشدان المطيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
1- نواف رحيم نفاع رشدان المطيري مواليد الكويت في 1/ 5/ 1993م .
2- عبدالرحمن رحيم نفاع رشدان المطيري مواليد الكويت في 30/ 4/ 1995م .
3- عبدالله رحيم نفاع رشدان المطيري مواليد الكويت في 11/ 1/ 1998م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أحمد حمود الجابر الصباح
صدر في : 28 جمادى الآخرة 1432هـ
الموافق : 31 مايو 2011م