إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,324
-
قرارات : 17,581
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 2892 لسنة 2011 بشأن معاملة القصر .

رقم التشريع وسنته

2892 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 2892 لسنة 2011 )

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 7579 المؤرخ 15/ 5/ 2011 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتية اسماؤهم أبناء المواطنة/ خالدة عبدالسلام محمد محمود العوضي - من مطلقها/ محمد محمود محمد مشـروم - اماراتي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

1-شهد محمد رسول محمود محمد مشروم مواليد الكويت في 25/ 11/ 1995 م .

2-ساره محمد محمود محمد مشروم مواليد الكويت في 5/ 1/ 1998 م .

3-أحمد محمد محمود محمد مشروم مواليد الكويت في 20/ 1/ 1999 م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

أحمد حمود الجابر الصباح

صدر في : 28 جمادى الآخرة 1432هـ

الموافق : 31 مايو 2011م

(قرار وزاري رقم 2893لسنة 2011)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 7580 المؤرخ 15/ 5/ 2011 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتية اسماؤهم أبناء المواطنة/ جميلة عبدالرحمن رشدان بنيان المطيري - من مطلقها/ رحيم نفاع رشدان المطيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

1-نواف رحيم نفاع رشدان المطيري مواليد الكويت في 1/ 5/ 1993م .

2-عبدالرحمن رحيم نفاع رشدان المطيري مواليد الكويت في 30/ 4/ 1995 م .

3-عبدالله رحيم نفاع رشدان المطيري مواليد الكويت في 11/ 1/ 1998م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

أحمد حمود الجابر الصباح

صدر في : 28 جمادى الآخرة 1432 هـ

الموافق : 31 مايو 2011 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي