وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم (٢٠٠٢/٨٦)
بشأن الرسوم والأجور ومقابل الخدمات على وسائل النقل الأردنية عند دخولها أو عبورها أراضي دولة الكويت
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ ١٩٨٦/٨/١٢ في شأن اختصاصات وزارة المواصلات،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٤ / ثالثاً) المتخذ في اجتماعه رقم ٢٠٠٢/٢١ المنعقد بتاريخ ٢٠٠٢/٦/٢ بشأن معاملة الشاحنات الأردنية التي تدخل البلاد بمثل ما تعامل به الشاحنات الكويتية عند دخولها الأراضي الأردنية من حيث الرسوم المطبقة عليها تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل،
وبناءً على عرض السيد وكيل الوزارة،
قرر
مادة أولى
يستوفى مبلغ (١٠٣ د.ك) مائة وثلاثة دنانير كويتية كرسوم وأجور ومقابل خدمات دخول وخروج وسائل النقل الأردنية.
مادة ثانية
يستوفى مبلغ (٦١ د.ك) واحد وستون ديناراً كويتياً كرسوم وأجور ومقابل خدمات عبور وسائل النقل الأردنية
مادة ثالثة
يستوفى من الشاحنات الأردنية العابرة رسوم الترانزيت البالغة (٠,٠٠٢٪) اثنان بالألف من قيمة البضائع العابرة، وبحد أقصى (٠,٠٠٤٪) أربعة بالألف من قيمة البضائع العابرة.
مادة رابعة
يتم تحصيل الرسوم والأجور المبينة في المواد السابقة في المنافذ البرية عند الدخول.
مادة خامسة
على وكيل وزارة المواصلات تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك.
مادة سادسة
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير المواصلات
أحمد عبدالله الأحمد الصباح
صدر في : ٢٠ ربيع الآخر ١٤٢٣هـ
الموافق : ١ يوليو ٢٠٠٢م