إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 289 لسنة 1999 بشأن لائحة تحصيل أجور و رسوم الخدمات العلاجية

رقم التشريع وسنته

289 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم ـ ط

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم (۲۸۹) لسنة ۱۹۹۹

بشأن لائحة تحصيل أجور ورسوم الخدمات العلاجية

وزير الصحة :

- بعد الاطلاع على المادة (۱۱) من القانون رقم ١ لسنة ۱۹۹۹ في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية بالأذن لوزير الصحة بفرض هذه الرسوم .

ـ وعلى قرارات مجلس الوزراء بتحديد أجور بعض الخدمات العلاجية التي تقدم للمرضى غير الكويتيين .

- وعلى القرارات الوزارية أرقام ٢٧٥ لسنة ۱۹۸۸ بأجور تفتيت الحصى بالموجات الصوتية و ۳۲۸ لسنة ۱۹۹۲ بأجور غسيل الكلى و ۱۰۳ لسنة ۱۹۹۳ بأجور خدمات الأشعة التشخيصية والأطراف الصناعية و ۳۲۷ لسنة ۱۹۹۳ بأجور خدمات الطب النووي و ٣٤٩ لسنة ۱۹۹۳ بأجور الإقامة في المستشفيات العامة والتخصصية .

- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل .

- قرر -

مادة أولى

تحصيل رسوم وأجور الخدمات العلاجية من المرضى بالفئات المالية المحددة في قرارات فرضها، وذلك وفق الإجراءات الواردة في هذه اللائحة .

أحكام عامة

مادة ثانية

على جميع مرافق الوزارة التي تقدم خدمات علاجية مقرر لها أجور أو مفروض عليها رسوم أن تقدم تلك الخدمات في الأحوال التالية :-

(۱) اذا كان المريض كويتيا ويثبت ذلك بإبراز البطاقة المدنية .

(۲) تقديم سند تحصيل الأجور أو الرسوم المستحقة بالنسبة لغير الكويتيين .

(۳) تقديم نموذج إعفاء مرضى غير كويتيين معتمد من مدير المستشفى .

(٤) تقديم نموذج معاملة مرضى غير كويتيين معاملة الكويتيين معتمد من مدير المستشفى .

(٥) تقديم نموذج التأمين أو الضمان الصحي .

مادة ثالثة

لا يجوز الإعفاء من أجور ورسوم الخدمات العلاجية المقررة لغير الفئات المحددة في قرارات فرض هذه الأجور والرسوم ، ولاتعتبر الحالة الطارئة من الحالات المعفاة ، وتحصل عنها الأجور والرسوم وفق المادة (٥) من هذه اللائحة .

مادة رابعة

لا تقدم الخدمات التشخيصية والعلاجية المقرر عليها أجور أو رسوم للفئات المعفاة والفئات التي تعامل معاملة الكويتيين المحددة في قرارات فرض تلك الأجور أو الرسوم إلا بعد تقديم المستندات والأوراق الرسمية الدالة على الإعفاء أو المعاملة .

إجراءات التحصيل

مادة خامسة

تحصيل أجور ورسوم العلاج التي تقدم للمرضى وفق الإجراءات التالية :-

الأحوال العادية

١- تحصل مقدما أجور ورسوم الخدمات التشخيصية والعلاجية التي تقدم للمريض في العيادات الخارجية ومراكز الرعاية الصحية الأولية ومراكز غسيل الكلى .

٢- في حالة تقرير دخول مريض غير كويتي المستشفى يدفع مقدما (٢٥) دينارا كتأمين تحصل منه الرسوم ، مع أخذ تعهد من المريض أو من ينوب عنه بتسديد كافة أجور ورسوم العلاج الذي يقدم له خلال فترة مكوثه في المستشفى والتوقيع بذلك على النموذج رقم (أ) المرافق لهذه اللائحة .

الحالات الطارئة

١- الحالة الطارئة هي حالة المريض التي تحتاج الى تدخل طبي عاجل وأي تأخير في تشخيصها أو علاجها أو رعايتها صحيا يؤدي إلى تفاقم الحالة أو إصابة المريض بعاهة مستديمة أو الوفاة .

٢ - نظرا لحاجة الحالات الطارئة الى تدخل طبي سريع ، فعلى جميع أقسام الطوارىء في المستشفيات العامة والمستشفيات التخصصية تقديم العلاج العاجل لها دون تأخير للمحافظة على صحة وحياة المريض حتى انتفاء الحالة الطارئة واستقرار الحالة ، ثم يبدأ بعد ذلك بإجراءات تحصيل أجور ورسوم العلاج المقدم للحالة وفق إجراءات التحصيل في الأحوال العادية من حيث دفع التأمين واخذ التعهد بالسداد على المريض وذلك على النموذج (ب) المرافق لهذه اللائحة .

الكويت اليوم - ى

الامتناع عن السداد

مادة سادسة

اذا امتنع المريض عن دفع مبلغ التأمين او امتنع عن التوقيع على التعهد بسداد الأجور او الرسوم التي تفرض عليه بعد العلاج ، لا يسمح له بدخول المستشفى في الأحوال العادية.

مادة سابعة

اذا امتنع المريض عن التوقيع على الإقرار والتعهد او دفع التأمين او سداد الأجور والرسوم المقررة عليه بعد علاجه في الحالات الطارئة يوقع بذلك الطبيب بتقديم العلاج له والامتناع عن التوقيع في المكان المخصص لذلك على النموذج "ب" ويعتمد ذلك من مدير المستشفى.

حالات الإعفاء وحالات المعاملة معاملة الكويتيين

مادة ثامنة

على جميع الفئات المعفاة او المقرر معاملتها معاملة الكويتيين وفق قرارات فرض الأجور والرسوم العلاجية أن يتقدموا عند تلقي العلاج بالأوراق والمستندات الثبوتية الدالة على ذلك وفق ما يرد في تعميم جهاز الشئون المالية بهذا الشأن.

مادة تاسعة

في حالة التأكد من حالة الإعفاء او المعاملة معاملة الكويتيين من خلال المستندات والاوراق الثبوتية المقدمة من المريض يحرر مدير المستشفى نموذج الإعفاء لكل حالة على حده، (نموذج "ج" ، ونموذج " د " المرافقان لهذه اللائحة مع إرفاق صور تلك المستندات والأوراق مع النموذج المخصص.

مادة عاشرة

تحال جميع الحالات الطارئة لمجهولي الهوية الى محقق الداخلية بالمستشفى وتحرير محضر رسمي بذلك لإثبات الحالة وملابساتها وظروفها.

مادة حادية عشرة

يصدر جهاز الشئون المالية التعاميم اللازمة بطرق التحصيل المالية المحاسبية والمستندات اللازمة وفق القوانين والنظم المالية الصادرة في هذا الشأن.

مادة ثانية عشرة

تفوض الشئون المالية بالتنسيق مع الشئون القانونية بتعديل النماذج كلما اقتضى الأمر وذلك ليتمشى مع النظم المحاسبية والقانونية.

مادة ثالثة عشرة

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتبارا من ١/ ٧/ ١٩٩٩ .

ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار

وزير الصحة

الدكتور/ عادل خالد الصبيح

التاريخ : ١٥ ربيع الأول ١٤٢٠هـ

الموافق : ٢٩ يونيو ١٩٩٩م

الكويت اليوم _ ك

العدد ٤١٩ _ السنة الخامسة والأربعون

وزارة الصحة

نموذج (أ) حالة دخول مستشفى عادية

مستشفى : . . . . .

إقرار وتعهد

بدفع أجور ورسوم الخدمات العلاجية المقدمة

لمريض غير كويتي

اسم المتعهد :ـــــــــــــــــــــــــ تاريخ الدخول :ـــــــــــــــــــــــــ

الرقم المدني :ـــــــــــــــــــــــــ الجنسية :ـــــــــــــــــــــــــ

رقم الإقامة :ـــــــــــــــــــــــــ العنوان :ـــــــــــــــــــــــــ

هاتف السكن :ـــــــــــــــــــــــــ هاتف العمل :ـــــــــــــــــــــــــ

اسم المريض :ـــــــــــــــــــــــــ الجنسية :ـــــــــــــــــــــــــ

الرقم المدني :ـــــــــــــــــــــــــ

اتعهد أنا الموقع ادناه بدفع جميع الاجور والرسوم المقررة على الخدمات الطبية التي يتلقاها المريض اعلاه خلال مكوثه في المستشفى . وفى حالة الامتناع عن السداد يكون للوزارة الحق في اتخاذ الاجراءات القانونية المقررة بحقى لتحصيل هذه الاجور والرسوم ودون سابق انذار.

الموظف المسئول

المقر بما فيه

الاسم :

التوقيع :

التاريخ : / /

يؤخذ هذا الإقرار والتعهد على المريض عند دخوله المستشفى وبعد دفعه التأمين اللازم قبل الدخول وترفق صورة من اثبات الشخصية (البطاقة المدنية/ جواز السفر/ أى مستند رسمى أخر) .

وزارة الصحة

نموذج (ب)

حالة علاج طارىء/ أو دخول مستشفى طارىء

مستشفى : . . . . .

قسم الطوارىء

إقرار وتعهد

بدفع أجور ورسوم الخدمات العلاجية المقدمة لمريض غير كويتي «حالة طارئة»

اسم المتعهد :ـــــــــــــــــــــــــ تاريخ الدخول :ـــــــــــــــــــــــــ

الرقم المدني :ـــــــــــــــــــــــــ الجنسية :ـــــــــــــــــــــــــ

رقم الإقامة :ـــــــــــــــــــــــــ العنوان :ـــــــــــــــــــــــــ

هاتف السكن :ـــــــــــــــــــــــــ هاتف العمل :ـــــــــــــــــــــــــ

اسم المريض :ـــــــــــــــــــــــــ الجنسية :ـــــــــــــــــــــــــ

الرقم المدني :ـــــــــــــــــــــــــ

اتعهد أنا الموقع ادناه بدفع جميع الأجور والرسوم المقررة على الخدمات الطبية التي يتلقاها المريض اعلاه خلال مكوثه في المستشفى . وفى حالة الامتناع عن السداد يكون للوزارة الحق في اتخاذ الاجراءات القانونية المقررة بحقى لتحصيل هذه الاجور والرسوم ودون سابق انذار.

الموظف المسئول

المقر بما فيه

الاسم :

التوقيع :

التاريخ : / /

يؤخذ هذا الإقرار والتعهد على المريض عند دخوله المستشفى وبعد دفعه التأمين اللازم قبل الدخول وترفق صورة من اثبات الشخصية (البطاقة المدنية/ جواز السفر/ أى مستند رسمى أخر) .

اشهد انا الموقع ادناه بأن المريض اعلاه قد تلقى العلاج الطارىء اللازم في المستشفى وقد امتنـع عن دفع الاجور والرسوم المستحقة عليه للوزارة نظير العلاج كما امتنع عن التوقيع على الإقرار اعلاه .

الطبيب المعالج :

يحرر هذا الجزء من النموذج فى حالة الامتناع عن السداد والامتناع عن التوقيع على الاقرار والتعهد اعلاه ويوقع من الطبيب المعالج .

وزارة الصحة

نموذج (ج)

مستشفى : . . . . .

نموذج

إعفاء من الأجور والرسوم الصحية

اسم المريض :ـــــــــــــــــــــــــ تاريخ المراجعة : / / ۱۹ الجنسية :ـــــــــــــــــــــــــ تاريخ الدخول : / / ۱۹ العنوان :ـــــــــــــــــــــــــ

الحالة المرضية :ـــــــــــــــــــــــــ

الخدمات العلاجية المقدمة :ـــــــــــــــــــــــــ

نـوع الـخـدمـةالـرسم المـقـرر (د . ك)
الاجمالى

حالات الإعفاء :

* أفراد قوات الدول أطراف الاتفاقيات الامنية المبرمة مع الكويت والموظفون المدنيون الذين تستخدمهم تلك القوات .

* أفراد قوات درع الجزيرة والموظفون المدنيون الذين تستخدمهم تلك القوات .

الكويت اليوم ـ ل

* المرضى الموقوفون المحولون من قبل مخافر الشرطة ، نزلاء السجون وحالات المرضى العقلية ومرضى مستشفى الأمراض السارية .

المستندات الثبوتية للإعفاء : _____________

يعتمد ،

مدير المستشفى

١ - تذكر حالة الإعفاء والتي يجب أن تكون ضمن حالات الإعفاء المقررة .

٢- ترفق المستندات الثبوتية مع هذا النموذج .

وزارة الصحة

نموذج (د)

مستشفى : . . . . .

نموذج

معاملة مرضى غير كويتيين

معاملة الكويتيين للأجور والرسوم الصحية

اسم المريض : __________ تاريخ المراجعة : / / ١٩ الجنسية : ____________ تاريخ الدخول : / / ١٩ العنوان : ____________

الحالة المرضية : ___________

الخدمات العلاجية المقدمة : _________

نوع الخدمةالرسم المقرر (د.ك)
الاجمالي

حالات معاملة الكويتيين :

* مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

* عائلات الأسرى والشهداء من غير الكويتيين .

* أفراد الجيش ورجال الشرطة وعائلاتهم طالما هم في الخدمة .

* زوجة الكويتي التي لا تحمل الجنسية الكويتية .

* أبناء الزوجة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ومتوفى زوجها .

المستندات الثبوتية للإعفاء :

يعتمد ،

مدير المستشفى

١ ـ تذكر حالة الإعفاء والتي يجب أن تكون ضمن حالات معاملة الكويتيين المقررة .

٢- ترفق المستندات الثبوتية مع هذا النموذج .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي