إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 9 لسنة 1984 بشأن إضافة فقرة للمادة 3 من القرار الوزاري رقم أ ع ش -4-1982 بشأن نظام رسوم وأجور الخدمات فى ميناء الشعيبة المرتبط بالمرسوم بقانون رقم 7-1959

رقم التشريع وسنته

9 لسنة 1984

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم أ ع ش/ ٨٤/٩

باضافة فقرة للمادة (٣) من القرار الوزاري رقم أ ع ش/ ٤ /١٩٨٢ في شأن نظام رسوم واجور الخدمات في ميناء الشعيبة

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على قانون الموانىء العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم ٧ لسنة ١٩٥٩ والمعدل بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦١ •

وعلى القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٦١ في شأن أنظمة مينائي الاحمدي وعبدالله المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٧ •

وعلى المرسوم الصادر في ١٦ مارس ١٩٧٠ في شأن انشاء ادارة عامة لمنطقة الشعيبة وتعديلاته •

وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم أ ع ش/ ١ /١٩٨٠ •

وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم أ ع ش /٤/ ١٩٨٢ •

وبناء على ما عرضه المدير العام للادارة العامة لمنطقة الشعيبة •

قرر

مادة أولى : تضاف الفترة التالية الى آخر المادة (٣) منه:

« ويجوز بقرار وزاري اعفاء بعض السفن التابعة للجهات الحكومية من تطبيق كل أو بعض الرسوم الواردة في النظام لاسباب تتعلق بالبحث العلمي أو المصلحة العامة للدولة وذلك بناء على توصية من الادارة العامة لمنطقة الشعيبة » •

مادة ثانية : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى مدير الادارة العامة لمنطقة الشعيبة تنفيذه •

وزير التجارة والصناعة

صدر بتاريخ : ٣ صفر ١٤٠٥ هـ .

الموافق : ٢٧ اكتوبر ١٩٨٤م .

مذكرة ايضاحية

للبحث العلمي دور كبير في دفع عجلة التطور في البلاد .

وفي الدولة مؤسسات متخصصة منوط بها القيام بالابحاث العلمية التي تهم البلاد على الصعيد العالمي أو ذات نفع علمي على الصعيد القومي والانساني • من ذلك على سبيل المثال معهد الكويت للابحاث العلمية الذي يقع ضمن ابحاثه دراسة الثروة السمكية وتلوث البيئة البحرية وتأثيرها في مياه البحر الاقليمي • ولقد خصص المعهد المذكور لهذا الامر سفنا للقيام بالدراسات اللازمة •

وحيث ان النظام المطبق في ميناء الشعيبة هو النظام المنصوص عليه في القرار الوزاري رقم أ ع ش / ٤ / ١٩٨٢ وهذا النظام لم يشر الى اعفاء السفن العلمية او التي تقوم بأعمال تتعلق بالمصلحة العامة للدولة من الرسوم المفروضة بالميناء ، لذلك كان الوضع المتبع هو تسجيل الرسوم عن تلك السفن تباعا لغاية آخر السنة ومن ثم عرضها على الوزير لكي يوافق على اعفائها •

لهذا وجدت الادارة العامة لمنطقة الشعيبة ان الوضع القانوني يتطلب النص على اعفاء هذه النوعية من السفن في القرار الوزاري المشار اليه آنفا ، وذلك تيسيرا لها ومشاركة من الادارة العامة بشكل خاص والدولة بشكل عام مع تلك المؤسسات العلمية في انجاز مهمتها على أحسن وجه •

لهذه الاسباب صدر هذا التعديل •

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي