وزارة المواصلات
قرار وزاري
رقم (٢٠٠٣/١٥٦)
بشأن الرسوم والأجور ومقابل الخدمات على وسائل النقل الأردنية عند دخولها وخروجها أراضي دولة الكويت
وزير المواصلات.
- بعد الاطلاع على الدستور.
- وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ ١٩٨٦/٨/١٢ في شأن اختصاصات وزارة المواصلات.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٤ ثالثا) المتخذ في اجتماعه رقم ۲۰۰۲/۲۱ المنعقد بتاريخ ٢٠٠٢/٦/٢ بشأن معاملة الشاحنات الأردنية التي تدخل البلاد بمثل ما تعامل به الشاحنات الكويتية عند دخولها الأراضي الأردنية من حيث الرسوم المطبقة عليها تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل .
وعلى القرار الوزاري رقم ۲۰۰۲/۸٦ بشأن الرسوم والأجور ومقابل الخدمات على وسائل النقل الأردنية عند دخولها أو عبورها أراضي دولة الكويت.
- وعلى ما تم الاتفاق عليه مع السلطات الأردنية بشأن إلغاء بعض الرسوم والضرائب اعتبارا من ٢٠٠٣/١٠/٥م.
وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة.
قرر
(مادة أولى)
تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (٢٠٠٢/٨٦) ليتم استيفاء مبلغ (٢٠ د.ك) عشرون دينارا كويتيا كرسوم وأجور ومقابل خدمات دخول وخروج وسائل النقل الأردنية ويتم تحصيلها في المنافذ البرية عند الدخول.
مادة ثانية
تلغى رسوم وأجور ومقابل خدمات عبور وسائل النقل الأردنية المنصوص عليها في المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (٢٠٠٢/٨٦).
مادة ثالثة
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة رابعة
على وكيل وزارة المواصلات تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك.
مادة خامسة
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ ٢٠٠٣/١٠/٥م وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير المواصلات
ووزير التخطيط
ووزير الدولة لشئون التنمية الإدارية
أحمد عبد الله الأحمد الجابر الصباح
صدر في ٨ شعبان ١٤٢٤هـ
الموافق: ٤ أكتوبر ٢٠٠٣م