إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 516 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض احكام قرار رئيس البلدية رقم 61 لسنة 2000 بشان الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التى تؤديها البلدية .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1453 · 13 يوليو 2019

رقم التشريع وسنته

516 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

بلدية الكويت

قرار وزاري رقم (516) لسنة 2019

بتعديل بعض أحكام قرار رئيس البلدية رقم (61) لسنة 2000 بشأن الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية

وزير الدولة لشئون البلدية:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (33) لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت وتعديلاته،

- وعلى المرسوم الأميري رقم (257) الصادر في 13/ 11/ 1993 بإنشاء أمانة عامة للأوقاف،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1358) لسنة 2018 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت،

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته،

- وعلى قرار رئيس البلدية رقم (61) لسنة 2000 بشأن الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية والقرارات الوزارية المعدلة له،

- وعلى قرار المجلس البلدي رقم (م ب / م ق 3 /7/93/ 2019) المتخذ بتاريخ 29 /4/ 2019 بالموافقة على إعفاء الأوقاف الخيرية من رسوم الخدمات التي تؤديها بلدية الكويت.

- ومقتضيات المصلحة العامة.

قــــــــــــرر

مادة أولى

تضاف مادة جديدة لقرار رئيس البلدية رقم (61) لسنة 2000 المشار إليه برقم (أولى مكرر) يكون نصها كالتالي:

تعفى الأوقاف الخيرية من كافة رسوم الخدمات البلدية الواردة بهذا القرار.

مادة ثانية

على مدير عام البلدية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع الأمانة العامة للأوقاف.

مادة ثالثة

على الجهات المعنية – كلا فيما يخصه – المبادرة إلى تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لمن يلزم ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام.

وزير الأوقاف والشئون الإسلامية

ووزير الدولة لشئون البلدية

فهد علي زايد الشعلة

صدر في: 8 ذو القعدة 1440هـ

الموافق: 11 يوليو 2019 م

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

قرار رقم (19) لسنة 2019

في شأن تعديل بعض أحكام القرار رقم ( 1 ) لسنة 1978 بشأن ندب بعض الموظفين لمراقبة تنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والقرارات المنفذة له

وزير المالية

بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم ( 6 ) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،

وعلى القرار رقم ( 5 ) لسنة 1977 في شأن تحديد اختصاصات من لهم صفة الضبطية القضائية من موظفي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية،

وعلى القرار رقم ( 1 ) لسنة 1978 والقرارات المعدلة له بشأن ندب بعض الموظفين لمراقبة تنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية

والقرارات المنفذة له،

وبناء على عرض المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

- تقرر -

مادة أولى

يضاف اسم السيد / فواز بدر محمد الحمد إلى أسماء من لهم صفة الضبطية القضائية.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

وزير المالية

د. نايف فلاح مبارك الحجرف

صدر في: 5 ذو القعدة 1440 هـ

الموافق: 8 يوليو 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي