الجهة : الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
مادة أولى
تكون التعرفة الشهرية لدوائر العبور بدولة الكويت كالاتي:
سعة الدائرة
STM64 (10G)
1
00 G
القيمة الإيجارية
KWD 458
KWD 1,832
مادة ثانية
تكون تعرفة دوائر العبور بدولة الكويت في حال الرغبة بالالتزام لمدة
(15)
سنة مع سداد تعرفة القيمة الايجارية كدفعة واحدة مقدما كالاتي:
سعة الدائرة
STM64 (10G)
1
00 G
القيمة الإيجارية
KWD 54,111
KWD 216,446
مادة ثالثة
ينهى العمل بالقرار رقم
(
(67
لسنة
2022
بشأن تعرفة دوائر المرور ومركز البيانات
(Data HUP)
،
اعتبارا من نهاية اشتراك مزود الخدمة او مقدم الخدمة.
مادة رابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.