إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (72) لسنة 2025 بشأن تعرفة العبور الدولية

قرار رقم 72 لسنة 2025

رقم التشريع وسنته

72 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

الجهة : الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

🔍

مادة أولى

تكون التعرفة الشهرية لدوائر العبور بدولة الكويت كالاتي:

سعة الدائرة

STM64 (10G)

1

00 G

القيمة الإيجارية

KWD 458

KWD 1,832

مادة ثانية

تكون تعرفة دوائر العبور بدولة الكويت في حال الرغبة بالالتزام لمدة

(15)

سنة مع سداد تعرفة القيمة الايجارية كدفعة واحدة مقدما كالاتي:

سعة الدائرة

STM64 (10G)

1

00 G

القيمة الإيجارية

KWD 54,111

KWD 216,446

مادة ثالثة

ينهى العمل بالقرار رقم

(

(67

لسنة

2022

بشأن تعرفة دوائر المرور ومركز البيانات

(Data HUP)

،

اعتبارا من نهاية اشتراك مزود الخدمة او مقدم الخدمة.

مادة رابعة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي