مادة ثانية
يصرف الدعم النباتي للمزارع المخصصة أصلا (إنتاج نباتي) الصليبية شريطة استيفاء الشروط والضوابط المنصوص عليها بهذا القرار .
مادة ثالثة
يشترط لاستحقاق صرف الدعم ما يلي :
1 - يصرف للمزارع قيمة الإنتاج المسوق في الفترة الواحدة .
2 - سداد القيمة الإيجارية للقسيمة عن السنة الأخيرة قبل نهاية السنة .
3 - الإلتزام بكافة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط .
4 - في حالة التنازل عن الحيازة يتم صرف الدعم في ضوء ما ضمنه الإقرار الموقع من المتنازل والمتنازل إليه .
مادة رابعة
يصرف الدعم على (4) فترات زراعية على النحو التالي :
* الفترة الأولى : من أول ابريل - نهاية يونيو
* الفترة الثانية : من أول يوليو - نهاية سبتمبر
* الفترة الثالثة : من أول أكتوبر - نهاية ديسمبر
* الفترة الرابعة : من أول يناير - نهاية مارس
مادة خامسة
لا يجوز صرف الدعم في حالة مخالفة القوانين واللوائح القرارات المنظمة لمزاولة النشاط الهيئة إلا بعد إزالة المخالفة شريطة أن تتم الإزالة قبل انتهاء السنة المالية التي تم ارتكاب المخالفة فيها ، أما في حالة سداد القيمة الإيجارية للقسيمة عن السنة الأخيرة فلا يصرف الدعم إلا بعد سداد القيمة الإيجارية شريطة أن يكون ذلك قبل نهاية هذه السنة .
مادة سادسة
يتم الاعتماد كليا على إحصائيات الهيئة في تقرير كمية المنتج لدعوم والهيئة هي الجهة الوحيدة المختصة بإعتماد الفواتير التي يستحق عنها صرف الدعم .
مادة سابعة
لا يصرف الدعم إلا بعد خصم أي مستحقات للهيئة سواء كانت رسوم أو غرامات أو أحكام قضائية أو غيرها وكذلك مستحقات حكومية بموجب حكم قضائي على صاحب العلاقة .
مادة ثامنة
على جميع الجهات المختصة - تنفيذ هذا القرار - وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 27 جمادى الآخرة 1431هـ
الموافقة : 10 يونيو 2010م
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (797) لسنة 2010
بشأن تحديد رسوم مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الإطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988م .
- وعلى القانون رقم (21) لسنة 2009 بالموافقة على قانون نظام المبيدات في دول مجلس التعاون العربي لدول الخليج العربية .
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ( م هـ ز / 155 / 4 / 2010) الصادر بالجلسة رقم (4 / 2010) المنعقدة بتاريخ 19 / 5 / 2010م والمعتمد من معالي وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية بتاريخ 30 / 5 / 2010 .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
| م | نوع الخدمة | قيمة |
|---|---|---|
| 1 - | إصدار ترخيص إنشاء مصنع مبيدات زراعية | 1000 د . ك |
| 2 - | تجديد ترخيص المصنع سنويا | 250 د . ك |
| 3 - | إصدار ترخيص مستودع لتخزين المبيدات الزراعية | 500 د . ك |
| 4 - | تجديد ترخيص مستودع لتخزين المبيدات الزراعية سنويا | 100 د . ك |
| 5 - | إصدار ترخيص مؤسسة أو شركة مكافحة أهلية | 500 د . ك |
| 6 - | تجديد ترخيص مؤسسة أو شركة مكافحة أهلية سنويا | 100 د . ك |
| 7 - | إصدار ترخيص مزاولة مهنة فني مكافحة | 50 د . ك |
| 8 - | تجديد ترخيص فني مكافحة لكل سنتين | 20 د . ك |
| 9 - | موافقة تغيير مكان العمل لفني مكافحة | 50 د . ك |
| 10 - | تسجيل المبيد الزراعي لأول مرة | 250 د . ك |
| 11 - | إعادة التسجيل | 100 د . ك |
| 12 - | إصدار ترخيص استيراد مبيدات زراعية | 500 د . ك |
| 13 - | تجديد استيراد مبيدات زراعية | 250 د . ك |
مادة ثانية
يحصل مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة والمنصوص عليها بالمادة الأولى ويورد حساب الإيرادات بالهيئة .
مادة ثالثة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره - على جميع الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 27 جمادى الآخرة 1431 هـ