قرار وزاري رقم 284 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / دكتور سعد حمد ناصر البراك المخصص له القسسيمة رقم (149) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخ
1 / 1