قرار وزاري رقم 284 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / دكتور سعد حمد ناصر البراك المخصص له القسسيمة رقم (149) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخ
ساري
قرار وزاريرقم 284 لسنة 2012
🔍
قرار وزاري رقم 284 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / دكتور سعد حمد ناصر البراك المخصص له القسسيمة رقم (149) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخ1 / 1