قرار وزاري رقم 284 / 2012
بتوقيع جزاء إداري
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- وعلى القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (3006) المحرر بتاريخ 2012/5/19 .
المتضمن ارتكاب المذكور أدناه مخالفة القسيمة مغلقة وخالية .
- واستناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغرة الصادر وفقاً للقرار الإداري رقم (2012/603) بتاريخ 2012/6/5 بشأن الكشف على منطقة سكراب أمغرة لحصر كافة مخالفات شركة أجيليتي والمؤجرين من الباطن .
- وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
- وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
إنذار / دكتور سعد حمد ناصر البراك .
المخصص له القسيمة رقم (149) الكائنة بمنطقة سكراب أمغرة .
بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف تتخذ الهيئة بحقه الإجراءات القانونية المقررة حيال هذه المخالفات .
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
أنس خالد الصالح
صدر في : 4 محرم 1434هـ
الموافق : 18 نوفمبر 2012م
قرار وزاري رقم 285 / 2012
بتوقيع جزاء إداري
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- وعلى القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (572) المحرر بتاريخ 2012/5/17 .
المتضمن ارتكاب المذكورة أدناه المخالفات التالية :
1- القسيمة مغلقة تماماً .
2- تشوين خارج حدود القسيمة بمساحة 10م2 .
- واستناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغرة الصادر وفقاً للقرار الإداري رقم (2012/603) بتاريخ 2012/6/5 بشأن الكشف على منطقة سكراب أمغرة لحصر كافة مخالفات شركة أجيليتي والمؤجرين من الباطن .
- وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
- وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
إنذار / جوزة فيصل راضي العتيبي .
المخصص لها القسيمة رقم (11) الكائنة بمنطقة سكراب أمغرة .
بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ الهيئة بحقها الإجراءات القانونية المقررة حيال هذه المخالفات .
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
أنس خالد الصالح
صدر في : 4 محرم 1434هـ
الموافق : 18 نوفمبر 2012م