قرار وزاري رقم 234 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / شركة الزامل الدولية العقارية المخصص لها القسسيمة رقم (115) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف
1 / 1