قرار وزاري رقم 251 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار /عيد حمد عيد المخيال المخصص له القسسيمة رقم (109) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ الهيئ
ساري
قرار وزاريرقم 251 لسنة 2012
🔍
قرار وزاري رقم 251 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار /عيد حمد عيد المخيال المخصص له القسسيمة رقم (109) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ الهيئ1 / 1