قرار وزاري رقم 969 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / مؤسسة الساحل الأخضر للسكراب المخصص لها القسسيمة رقم (491) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف
ساري
قرار وزاريرقم 969 لسنة 2012
🔍
قرار وزاري رقم 969 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / مؤسسة الساحل الأخضر للسكراب المخصص لها القسسيمة رقم (491) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف1 / 1