قرار وزاري رقم 230 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / عيسي عبد الوهاب عيسي العيسي المخصص له القسسيمة رقم (266) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف ت
1 / 1