إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 230 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / عيسي عبد الوهاب عيسي العيسي المخصص له القسسيمة رقم (266) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف ت

رقم التشريع وسنته

230 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم (230 / 2012)

بتوقيع جزاء إداري

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الإسكان

بعد الاطلاع على :

* القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

* وعلى القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

* وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (797) المحرر بتاريخ 16 / 5 / 2012 .

المتضمن لارتكاب المذكور أدناه المخالفات التالية :

1- سوء تخزين اسفنج وأثاث مكتبي خشبي داخل القسيمة

2- عدم التقيد باشتراطات السلامة

واستناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره الصادر وفقاً للقرار الإداري رقم (603 / 2012) بتاريخ 5 / 6 / 2012 بشأن الكشف على منطقة سكراب أمغرة لحصر كافة مخالفات شركة أجيليتي والمؤجرين من الباطن .

وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة .

وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قرر

(مادة أولى)

إنذار / عيسى عبدالوهاب عيسى العيسى

المخصص له القسيمة رقم (266) الكائنة بمنطقة سكراب أمغرة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ الهيئة بحقه الاجراءات القانونية المقررة حيال هذه المخالفات .

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الإسكان

أنس خالد الصالح

صدر في : 4 محرم 1434هـ

الموافق : 18 نوفمبر 2012م

قرار وزاري رقم (231 / 2012)

بتوقيع جزاء إداري

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الإسكان

بعد الاطلاع على :

* القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

* وعلى القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

* وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (799) المحرر بتاريخ 16 / 5 / 2012 .

المتضمن لارتكاب المذكور أدناه المخالفات التالية :

1- عدم التقيد باشتراطات السلامة الصناعية

2- سوء تخزين

واستناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره الصادر وفقاً للقرار الإداري رقم (603 / 2012) بتاريخ 5 / 6 / 2012 بشأن الكشف على منطقة سكراب أمغرة لحصر كافة مخالفات شركة أجيليتي والمؤجرين من الباطن .

وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة .

وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قرر

(مادة أولى)

إنذار / شركة مبروك للتجهيزات الفندقية

المخصص لها القسيمة رقم (268) الكائنة بمنطقة سكراب أمغرة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ الهيئة بحقها الاجراءات القانونية المقررة حيال هذه المخالفات .

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الإسكان

أنس خالد الصالح

صدر في : 4 محرم 1434هـ

الموافق : 18 نوفمبر 2012م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي