قرار وزاري رقم 242 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / فاطمة باني ناصر المخصص لها القسسيمة رقم (453) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ الهيئة
ساري
قرار وزاريرقم 242 لسنة 2012
🔍
قرار وزاري رقم 242 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / فاطمة باني ناصر المخصص لها القسسيمة رقم (453) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ الهيئة1 / 1