قرار وزاري رقم 247 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / المجموعة الأهلية للمقاولات المخصص لها القسسيمة رقم (426) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف ت
ساري
قرار وزاريرقم 247 لسنة 2012
🔍
قرار وزاري رقم 247 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / المجموعة الأهلية للمقاولات المخصص لها القسسيمة رقم (426) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف ت1 / 1