إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 281 لسنة 2021 بشأن تعدل اللجنتين رقمي (3، 4) المنصوص عليهما بالكشف المرفق بالقرار الوزاري رقم 2021/253 المشار إليه لتصبحا (روضة ابن حيان) بدلا من (روضة الاحمدى).

رقم التشريع وسنته

281 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم 281 لسنة 2021 )

بشأن: تعديل قرار

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 1962/35 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/206 بشأن دعوة الناخبين إلى الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة في الدائرة الانتخابية (الخامسة).

- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/253 بشأن تحديد وتقسيم لجان الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة في الدائرة الانتخابية الخامسة.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة (1)

تعدل اللجنتين رقمي (3 ، 4) المنصوص عليهما بالكشف المرفق بالقرار الوزاري رقم 2021/253 المشار إليه لتصبحا (روضة ابن حيان) بدلاً من (روضة الأحمدي).

مادة (2)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية

ثامر علي صباح السالم الصباح

صدر في : 28 رمضان 1442هـ

الموافق : 10 مايو 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي