وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 2319 لسنة 2025 )
بشأن: تعديل قرار
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 79/15 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 2015/61 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية.
- وعلى المرسوم الصادر في 79/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2411 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2016/3811 بشأن التفتيش على المنشآت وضبط المخالفات وتعديلاته.
- وعلى كتابي رئيس قطاع شئون الموارد البشرية وتقنية المعلومات رقمي 7627، 10408 المؤرخين 2025/9/30 ، 2025/11/4 ومرفقاتهما.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالتكليف.
قرر
مادة (1)
تعدل المادة (1) من القرار الوزاري رقم 2016/3811 المشار إليه لتصبح على النحو التالي:
يكون للآتي أسماؤهم التابعين للموارد البشرية وتقنية المعلومات حق ضبط المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم 2015/61 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية المشار إليه ولهم في سبيل تأدية أعمالهم دخول المنشآت وتفتيشها وضبط المواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى جهة التحقيق المختصة وهم:
1- العميد/ أنور أحمد محمد اليتامى
2- العميد مهندس/ أسامة محمود سالم الوهيب
3- العقيد/ عصام مالك عبد الله الصباح
4- العقيد/ ناصر فهيد فهد العجمي
5- العقيد مهندس/ فهد سالم علي القيلاني
6- العقيد/ عبدالله صالح إبراهيم الربيعه
7- المقدم حقوقي/ محمد فيصل خالد محمد بن حثلين
8- المقدم ركن/ مشاري جابر الأحمد الصباح
9- المقدم/ علي عبدالله محمد بوخرما
10- المقدم/ سالم نافع سمير ليلي الصليلي
11- المقدم/ صالح عبدالله صالح الضرمان
12- المقدم/ جراح كمال مصطفى الزهير
13- المقدم/ نواف فازع ملفي المطيري
14- الرائد/ عبد الرحمن حمدان مشرف العنزي
15- الرائد مهندس/ عبد الرحمن مصحي عبدالله العتيبي
16- الرائد/ عبد الله حمود عواض العنزي
17- الرائد/ عبد العزيز أحمد خليل اليعقوب
18- النقيب مهندس/ عبد العزيز نبيل سالم ادريس
19- ملازم أول مهندس/ مسعد نايف عوض المطيري
20- ملازم أول/ عبد العزيز فيصل محمد الشطي
21- ملازم أول/ علي مبارك سعد السيحان
22- ملازم أول مهندس/ فيصل سالم فايز كريديس
23- ملازم أول/ فرح عبد السلام خليل عبدالله علي الفودري
24- ملازم أول/ سعد هزاع مناور الرشيدي
25- ملازم أول/ خالد حمود جريو حمود الزعبي
26- ملازم أول/ عبد الرحمن حسن أحمد حسين
27- ملازم أول/ عمر عدنان محمد البدر
28- ملازم أول/ سليمان محمد علي الهاشمي
29- ملازم أول/ يوسف زهير صالح الوزان
30- ملازم أول/ نهار علي نهار علي
31- ملازم أول/ خالد ناوي سلطان الزايدي
32- ملازم أول/ ضاري سعد مانع العنزي
33- ملازم أول/ عبد الوهاب عدنان محمد الملا
34- ملازم أول/ فهد نبيل عبد الله الكندري
35- ملازم عبدالله فاضل عبدالله خميس الفودري
36- ملازم/ تركي خالد عوض عايض المطيري
37- ملازم/ ثامر فهد عبدالله عواد دهام البرازي
38- ملازم عبد الرحمن علي سليم الديجاني
39- ملازم/ عبد العزيز عادل عبدالله حسن المحمد
40- ملازم/ أسيل فهد محمد يوسف الصقر
41- وكيل ضابط رقم 903089/ دانة وليد جعفر مهدي الصفار
42- وكيل ضابط رقم 903094 لطيفة حسن حسين عباس القطان
43- وكيل ضابط رقم 903171/ عثمان غافل مطلق بداح غافل الصليلي
44- وكيل ضابط رقم 903392 عبدالله طلال محمد غريب فالح الجسار
45- وكيل ضابط رقم 903404/ عامر فهد عامر هضيب حشه العجمي
46- وكيل ضابط رقم 903455/ فوزان أحمد فرج سعد أبلوهيا المطيري
47- وكيل ضابط رقم 903549 عبد العزيز عبدالله هادي المطيري
48- وكيل ضابط رقم 903625 عبد الرحمن عوض محمد الضفيـري
49– وكيل ضابط رقم 903665/ طلال عبدالله حمود سعد عيد العراده
50– وكيل ضابط رقم 903813/ علي هاشم موسى عبدالله عيسى العويد
51– وكيل ضابط رقم 903904/ محمد راشد فالح درعان صقيل العازمي
52– وكيل ضابط رقم 903953/ ضاري محمد شليل عبدالرحمن المطيري
53– السيدة/ إبراء علي أمين
54– السيد/ عبدالله علي عبدالرحمن الزامل
55– السيد/ محمد ربحي سليم عثمان أبوزور
56– السيدة/ نرجس علي الصالحي
57– السيد/ أحمد محمد ثاني التويتان
58– السيدة/ عائشة عبدالله عيسى الراشد
59– السيدة/ أسيل صلاح خليل
60– السيدة/ هيا علي العراده
61– السيدة/ دانه علي بن رزق
62– السيدة/ لولوه مسعود سعد مبارك
63– السيد/ مبارك ناصر مبارك الدوسري
64– السيدة/ نوره عوض صالح الحربي
65– السيد/ علي بدر علي المطيري
66– السيد/ محمد سليمان حسن عبدالله الكندري
67– السيدة/ زينه كامل عبد الحميد فرس
68– السيد/ علي محمد عبد حاجي العوضي
69– السيد/ محمد حسين عبدالله الفيلكاوي
70– السيدة/ بدور عبدالله جاسم الحمود
71– السيدة/ هدى حسين علي فيروز مبارك
72– السيدة/ زهره جابر علي حسين علي بوحمد
73– السيدة/ زينب حسين عبد الله النجار
74– السيدة/ آلاء أحمد عبدالله المشموم
75– السيدة/ دانة أحمد عبدالله التميمي
76– السيدة/ مريم عوض مهدي الرشيدي
مادة (2)
على وكيل الوزارة بالتكليف تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في: 27 جمادى الأول 1447 هـ
الموافق: 18 نوفمبر 2025 م
الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم (31/ 2025)
بشأن اعتماد عدد (10) لوائح فنية خليجية كلوائح فنية كويتية (إلزامية)
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع ،،،
- على القانون 43 لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي.
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996م في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى اللائحة الداخلية المعتمدة من اللجنة الوزارية لشؤون التقييس بتاريخ 14 نوفمبر 2019م والتي تحل محل النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- وعلى القرارات الوزارية ذات الصلة والخاصة بـاعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الكويتية والمراد تحديثها بالمواصفات القياسية الواردة بالملحق المرفق بهذا القرار.
- وعلى قرار اللجنة الوزارية لشؤون التقييس في اجتماعها الثامن المنعقد بتاريخ 31 أكتوبر 2024م.
- وعلى قرار اللجنة العامة للتوحيد القياسي باجتماعها الثالث والسبعين المنعقد بتاريخ 13 أغسطس 2025م قرار رقم (7) وثيقة رقم (GCS/25/73/2.7).
- وبناء على عرض مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــــرر
مادة أولى
تعتبر لوائح فنية كويتية (إلزامية)، اللوائح الفنية الخليجية (وعددها
10) المبينة تفصيلا بملحق هذا القرار.